آخر تحديث: 15 / 3 / 2025م - 12:28 م

النائب العام: إدراج ”الشبو“ ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

جهات الإخبارية

أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين ”الشبو“ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين ”الشبو“ من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تُسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.

وقد صدرالمعجب قرار رقم ”110“ وتاريخ 1446/9/1 هـ بإضافة فقرة رقم ”26“ إلى قرار معاليه رقم ”1“ وتاريخ 1442/1/1 هـ لتصبح بالنص الآتي ”تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين“ الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.

ويأتي هذا القرار طبقًا للمادة ”112“ من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ”م/125“ وتاريخ 1441/9/14 هـ، والتي نصت على "يحدد النائب العام - بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.