آخر تحديث: 16 / 3 / 2025م - 1:56 م

لائحة الأحوال الشخصية توضح حقوق الزوجة في فسخ عقد الزواج وواجبات الحاضن

جهات الإخبارية

أكدت لائحة الأحوال الشخصية على أن حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج بسبب علة في الزوج تمنع المعاشرة الزوجية لا يسقط بمجرد سكوتها عن المطالبة، مما يمنحها فرصة اللجوء إلى القضاء في أي وقت تراه مناسبًا للحفاظ على حقوقها الزوجية.

وأوضحت المادة السابعة والعشرون أن الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين تُعد وسيلة إثبات لوقوع الضرر الذي قد يترتب عليه فسخ عقد الزواج، غير أن هذه الشهادة لا تُقبل في حالة نفي الضرر.

وبحسب المادة الثامنة والعشرين، فإنه يجوز للمحكمة فسخ عقد الزواج بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة، متى طلبت الزوجة ذلك، إذا خشيت عدم قدرتها على أداء الحقوق الزوجية، وامتنع الزوج عن تطليقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من المهر.

وفيما يتعلق بإجراءات التحكيم في قضايا الشقاق بين الزوجين، أوضحت المادة التاسعة والعشرون أن الحكمين المكلّفين بالنظر في القضية يلتزمان بطلب حضور الزوجين أو أحدهما، وإدراج أقوال الطرفين في تقريرهما، لضمان تحقيق العدالة وإعطاء كل طرف الفرصة الكاملة للدفاع عن موقفه.

وحددت المادة الثلاثون الإجراءات التي ينبغي على الحكمين اتباعها في حال عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق، حيث يتوجب عليهما التوصية بأحد الخيارات التالية: التفريق بين الزوجين دون عوض إذا كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، أو التفريق على كامل المهر المقبوض إذا كانت الأسباب من الزوجة، أو التفريق بعوض يتناسب مع مدى تسبب كل طرف في الشقاق، أو التفريق على نصف المهر إذا لم يُعرف المتسبب في الخلاف. كما أكدت اللائحة على ضرورة مراعاة المدة الزمنية للعشرة الزوجية عند اتخاذ القرار.

أما المادة الحادية والثلاثون، فقد منحت المحكمة صلاحية الاطلاع على تقرير الحكمين واتخاذ أحد القرارات التالية: اعتماد رأي الحكمين، أو فسخ عقد الزواج مع تقرير ما تراه مناسبًا بشأن العوض. وشددت على أنه لا يجوز فسخ عقد الزواج على عوض سبق أن تسلمته الزوجة إلا بموافقتها الصريحة.

وفيما يتعلق بحقوق ووجبات الحضانة، نصت المادة الثانية والثلاثون على أن الحاضن مسؤول عن متابعة مصالح المحضون لدى الجهات العامة والخاصة، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول إلى المنصات الرقمية الخاصة بالمحضون، بالإضافة إلى تلقي الإعانات والمكافآت المصروفة للمحضون، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة به.

ووفقًا للمادة الثالثة والثلاثين، فقد أكدت اللائحة على أن الأم تحتفظ بحق حضانة طفلها إذا لم يتجاوز سن العامين، حتى لو تزوجت برجل أجنبي عنه، مما يعكس حرص النظام على مصلحة المحضون وضمان استقرار حياته خلال سنواته الأولى.

تعكس هذه المواد الواردة في لائحة الأحوال الشخصية مدى الاهتمام بحماية حقوق الزوجين وضمان العدالة في قضايا الزواج والطلاق، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الأطفال في حالات الحضانة، وهو ما ينسجم مع توجهات المملكة في تعزيز نظام قضائي عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.