لائحة العمل.. تفاصيل ضوابط وأحكام ساعات العمل والإجازات التعويضية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحكام وضوابط الإجازات وساعات العمل، في اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي نشرتها عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء.
ونصت اللائحة في المادة 98 على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ”8“ ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من ”48“ ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ”6“ ساعات في اليوم، أو ”36“ ساعة في الأسبوع.
وأكدت على تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وأشارت إلى أنه لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
وأجازت لصاحب العمل يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد 98 و 101 والفقرة ”1“ من المادة 104 في حال وجود أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع باتمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط للا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوما في السنة.
ويحق لصاحب العمل أيضًا عدم التقيد بالمواد السابقة في حال إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلاقي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي، أو في الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
ونصّت اللائحة على أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعمائة وعشرين ساعة ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.
وألزمت صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه ”50%“ من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلا عن الآخر المستحق للعامل الساعات العمل الإضافية، وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
ولفتت إلى أنه إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي الساعات العمل تعد الساعات التي تريد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
وأتاحت اللائحة لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق للعامل الساعات العمل الإضافية، بحيث تكون الإجازة التعويضية عن ساعات العمل الإضافية وفق ما يتفق عليه الطرفان على أن يحدد فيه مدة التكليف ومقدار الإجازة التعويضية عنها بشرط ألا يقل مقدارها عن ساعة ونصف اجازة عن كل ساعة عمل.
ويحق لصاحب العمل تحديد وقت تمتع العامل بالإجازة التعويضية خلال مدة لا تتجاوز ”60“ يومًا من تاريخ مباشرة ساعات العمل الاضافية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأكدت أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد الإجازة التعويضية خلال السنة على 30 يومًا، وللعامل حق الحصول على أجر الإجازات التعويضية المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها.