100 ألف ريال.. أقصى عقوبة لمخالفات تلوث وتدهور الأوساط البيئية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 7 مخالفات باللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئيًا، التي طرحتها لاستطلاع آراء العموم والمختصين بشأنها، بهدف المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وتصل أقصى عقوبة فيها إلى 100 ألف ريال، في حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز.
ويغرم المخالفون بمبلغ 15 ألف ريال للفئة الأولى، و 30 ألفًا للثانية و 100 ألف للثالثة، في حال عدم تقديم خطة إعادة التأهيل إلى المركز أو الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة، أو عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز.
وتطبق غرامة بمبلغ 10 ألف ريال للفئة الأولى، و 20 ألفًا للثانية و 30 ألف للثالثة في حال عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، أو المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز.
أما في حال عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة، فتكون الغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك.
وألزمت اللائحة كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تلوث أو تدهور الأوساط البيئية، الإيقاف الفوري لمصدر التلوث؛ وإزالة ومعالجة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة بيئياً وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة.
وحمّلت الشخص المُتسبب التعويضات اللازمة لجبر الإضرار والتلوث والتدهور البيئي، وفقاً لمبدأ الملوِث، وأشترطت على الشخص أو النشاط الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز خلال عملية إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة؛ وفي حال وجوب تعديل الخطة، على الشخص أو النشاط الحصول على موافقة المركز.