فرض غرامات مالية على مخالفي لائحة التبرعات للجمعيات الخيرية

حددت التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للجمعيات الخيرية عقوبات مالية تتراوح بين 2500 و5000 ريال للمخالفات المتعلقة بجمع التبرعات.
ووافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد الراجحي، على هذه التعليمات.
وينص القرار على أن يقتصر ممارسة نشاط جمع التبرعات على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح، مع إمكانية استثناء الأفراد السعوديين من قبل المجلس بعد الحصول على الترخيص.
ومن بين المخالفات الرئيسية استقبال التبرعات دون تصريح وقبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة دون موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتلقي التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو الفروع.
ويشمل ذلك أيضا عدم تثبيت بيانات المتبرع في إيصالات ذات أرقام متسلسلة وعدم الحصول على موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
وفقًا للتعليمات، يمكن جمع التبرعات بواسطة الإيداع عبر الخدمات البنكية مثل التحويل البنكي والشيكات والحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات، والمتجر الإلكتروني التابع للمنشأة.
ويمكن أيضا جمع التبرعات عبر الدفع الإلكتروني باستخدام الأجهزة الذكية والرسائل النصية ونقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.
ويُسمح فقط للجمعيات الأهلية المرخص لها بجمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسية أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع.
وتحظر التعليمات قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.
ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها، وإيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.