”جزائية القطيف“ مكان الاختصاص لنظر جريمة ”حريق صفوى“

أكد محاميان أن الاختصاص المكاني فيما يتعلق بجريمة ”حريق صفوى“، هو المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف، بناء على المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على ”يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه“.
وأوضحا أن المملكة تمثل مكان الاختصاص بنظر القضية، سواء كان مرتكب الجريمة سعودي أو أجنبي، ما دام تم ارتكاب الجريمة في الأراضي السعودية.
وأشارا إلى أن سفارة بلد الجاني بإمكانها توكيل محامي للدفاع عنه، بالإضافة لإمكانية إرسال مندوب من السفارة للتأكد من صحة إجراءات التقاضي.
وأوضح المحامي سعيد الغريافي، أن ارتكاب الأجنبي للجريمة لا يحول دون توكيل سفارة البلد محام للدفاع عنه، إضافةً إلى إرسال مندوب من السفارة.
وقال: إن هناك مجموعة من المبادئ القانونية في جميع دول العالم، فيما يتعلق الإجراءات القضائية، وهذه المبادئ القانونية تتمحور في مبدأ الشخصية، حيث يعاقب المتهم بموجب الجنسية التي يحملها من قبل دولته، حتى وإن ارتكب فعل في الخارج، كما يوجد مبدأ ثاني وهو الشمولية، حيث تعاقب دولة أجنبية شخصًا؛ لارتكابه جريمة في دولة ثالثة، ويوجد كذلك مبدأ الإقليمية، وهذا المبدأ ينص على أن كل دولة لها الولاية القضائية على أراضيها بغض النظر عمن ارتكب الفعل.
وأكد المحامي محمد بن سعيد الجشي، أن المملكة تمثل مكان الاختصاص بنظر القضية سواء كان مرتكب الجريمة سعودي أو أجنبي مادام تم ارتكاب الجريمة في الأراضي السعودية.
وأشار إلى أن القضاء في المملكة لا سلطان أو تدخل فيه، وأن المادة «السادسة والأربعون» من النظام الأساسي للحكم نصت على أن: ”سلطة القضاء مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم، لغير سلطان الشريعة الإسلامية“.
وأكد إمكانية قيام سفارة بلد الجاني بتوكيل محام للدفاع عن المتهم بناء على المادة الرابعة من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت على ”يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة“.