محاميان: 13 قاضيا ينظرون في قضية ”حريق صفوى“ كونها من أكبر الجرائم

أكد محاميان، أن ”حريق صفوى“ تعرض أمام 13 قاضيا للنظر فيها بجميع أركانها، مشيرين إلى ثبوت الأدلة الشرعية والنظامية بقيام الجاني بجريمته مستغلا اطمئنان الضحايا سيطبق عليه حد ”الغيلة“، مضيفين، أن لا يحق لأي شخص العفو عنه أو التشفع فيه، موضحين، أن الجاني لا يرث حتى لو كان الوريث الوحيد.
وقال ان ”حريق صفوى“ جريمة مركبة فهي تتضمن إتلاف جنائي وإحراق مال الغير وأيضا جريمة القتل، مؤكدين، أن الجريمة تصنف بالقتل العمد بحسب ما هو ظاهر مبدئياً من الوقائع.
وقال المحامي سعيد الغريافي أن واقعة قيام الجاني بإشعال النيران باستخدام مادة مشتعلة مما أسفر عن ذلك وفاة والديه وشقيقه وشقيقته، تتضمن قتل النفس البريئة وهي جريمة شنيعة بكل المعايير.
وأضاف، أن الجريمة تعتبر من الجرائم المركبة والتي يتم تكييفها على أكثر من جريمة من إتلاف جنائي وذلك بإحراق مال الغير سواء عقار أو منقول وكذلك جريمة قتل ما إذا أصاب أشخاص ضرراً من ذلك الحريق نتج عنه إزهاق الأرواح.
وأكد، أن الواقعة قد يتم تكييفها على أنها قتل عمد أو شبه عمد أو قتل خطأ والعقوبة تختلف باختلاف كل تكييف.
ولفت إلى أن الأمر مناط بالمحكمة ناظرة الدعوى، أي أن المحكمة لا تتقيد في إعطاء الوصف الصحيح للفعل بما ورد من النيابة العامة ولها أن تقوم بتغيير التكييف.
وذكر، أن القتل العمد الأقرب للتكييف الصحيح بحسب ما هو ظاهر مبدئياً من الوقائع: يُعد القتل عمداً في النظام إذا قصده الجاني أو قصد الفعل وكان الموت نتيجةً راجحة لفعله.
وبين، أن جريمة القتل العمد تقوم على ثلاثة أركان وهي: الركن المادي والمقصود به قيام الجاني بالفعل المجرم، وكذلك الركن المعنوي «القصد الجنائي» أي اتجاه إرادة الجاني إلى مُباشرة السلوك الإجرامي وأحداث النتيجة الجرمية المترتبة مع علمه بها، ويقوم على ركنين العلم والإرادة وهو أن يكون عالماً عارفاً مدركاً لما يقوم به من فعل واتجاه إرادته لإحداث ذلك الفعل، وأخيرا الركن القانوني «الشرعي» وهو أن يكون الفعل الذي أقدم عليه الجاني معاقب عليه قانوناً. فلا يغيب عن ذهن أحد بأن القيام بأفعال من شأنها إلحاق الضرر بالآخرين في أنفسهم أو في أموالهم جريمة يعاقب عليها القانون سواء كان قانون السماء أو كان قانوناً وضعياً.
وأضاف، أن الجاني قام باستخدام مادة تفضي إلى الموت وهو بذلك قد ارتكب جريمته بكامل أركانها مما يتوجب معه القصاص فمن قتل نفس بغير حق ومن قتل نفساً متعمداً فكأنما قتل الناس جميعاً.
وأضاف، أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين قتل الشخص لغريب أو قريب وأما في القوانين الوضعية فهناك اختلاف، وهنا على سبيل المثال لا الحصر نجد في بعض القوانين الوضعية في جرائم القتل تكون العقوبة الحكم المؤبد نظير ذلك ولكن إذا كانت الجريمة على أحد الأبوين وإن علو يكون حكمها الإعدام، فلا بد من التشديد على عقوبة القتل العمد إذا كان المجني عليه من أحد الأصول والمقصود هنا بالأصل: الأب وإن علا والأم وإن علت.
وأشار إلى أن هذه القضية ما زالت لدى جهات التحقيق فلا يمكن لأحد أن يقول قولته فيها قبل أن يصدر فيها حكم يكون عنواناً للحقيقة، لما يتوفر فيها من بينات وقرائن تستكمل بها المحكمة قناعتها، إذ أنه يمكن أن تتوفر فيها من الحالات ما تحول القتل من عمد لشبه عمد أو قد يتوفر مانع من موانع المسؤولية.
بدوره أوضح المحامي هشام الفرج، أن الشرع والنظام يفرق بين أنواع القتل، فتتفاوت طريقة التعامل والتعاطي مع الجاني، فشخص دفع أباه فسقط ومات يختلف حكمه عن شخص ضرب أباه بعصاة أو شخص ضرب والده بأداة حادة في وقت غضب، ويختلف عن شخص خطط لقتل شخص ونفذ جريمته عن طريق المؤاربة والمخادعة...
وأضاف، أن ثبوت الأدلة الشرعية والنظامية المعتبرة أمام ثلاثة عشر قاض بقيام الجاني بجريمته مستغلا استئمان واطمئنان الضحايا له واستغل المؤاربة والمخادعة لجمعهم في مكان واحد وإغلاقه عليهم ثم حرقهم، فسيطبق عليه حد الغيلة، أي سيتم قتله حدا ولا يجوز لأي شخص أن يعفوا عنه أو يتشفع فيه، كما لا يرث أي ممن قتلهم حتى لو كان هو الوريث الوحيد لهم.
وأكد، أن هذه الجريمة من أكبر الجرائم وعقوبتها من أشد العقوبات لذلك يتم عرضها على ثلاثة عشر قاضي بالتفصيل الآتي: ابتداء على ثلاث قضاة وفي حال حكموا باستحقاق الجاني لعقوبة القتل فيقوموا برفع كامل القضية لمحكمة الاستئناف لتنظر الدعوى من خمسة قضاة، وإذا ثبت لديهم استحقاقه للقتل فيحكموا بذلك ويرفعوا كامل الدعوى للمحكمة العليا التي تنظر الدعوى من دائرة خماسية أيضا، ونظر الدعوى على عدة مستويات قضائية يتم سواء أطلب المدعى عليه ذلك أم لا لتمكينه من الدفاع عن نفسه ولضمان ألا يقتل شخص خطأ.