تعديلات جديدة على لائحة مخالفات الكهرباء.. 500 ألف ريال غرامة العبث والربط غير النظامي

أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء حزمة تعديلات جوهرية على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، تزامنًا مع تعزيز أدوات الرقابة وضمان الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للنشاط الكهربائي في المملكة. وركّزت التعديلات على تغليظ العقوبات وتوسيع تعريفات المخالفات وتحديث آليات الضبط والتحقيق، مع فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال في بعض المخالفات.
وشملت أبرز الغرامات المقرة في التعديلات، غرامة 100 ألف ريال في حال العبث في عداد الخدمة الكهربائية إذا تجاوزت سعة القاطع 400 أمبير، وغرامة مماثلة لتقصير المرخص له في تقديم البيانات المطلوبة من الهيئة، وغرامة 50 ألف ريال على العبث بعدادات بسعة أكبر من 150 حتى 400 أمبير، وكذلك لعدم الالتزام بمعايير الأداء التي تصدرها الهيئة. كما فرضت غرامة 20 ألف ريال في حال التقصير في معالجة شكاوى المستهلكين، وغرامة 2000 ريال عن كل حالة تأخير في تقديم الخدمات الكهربائية وفق المدد النظامية. فيما تبلغ الغرامات 3000 ريال في حالات عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لأنشطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة أو شحن المركبات الكهربائية.
وفيما يتعلق بالعبث بالعدادات، حددت الغرامة بمبلغ 5000 ريال لعداد بسعة قاطع أقل من أو يساوي 100 أمبير، وترتفع إلى 15 ألف ريال في حال تجاوزت السعة 100 حتى 150 أمبير. أما إذا ثبت ارتكاب المخالفة من شخص لا يملك حساب العداد أو لا يُعد مستفيدًا فعليًا منه، فتصل الغرامة مباشرة إلى 50 ألف ريال. وأجازت التعديلات رفع الغرامة في حال كانت آثار المخالفة جسيمة أو تكررت لأكثر من مرتين.
كذلك، فرضت اللائحة غرامة تصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى عند استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير في تنفيذ تلك الممارسات، وذلك وفقًا لمعايير مشددة تضعها اللجنة المختصة، أبرزها حجم الأثر، ودرجة تعمد المخالفة، ونطاق المتأثرين بها.
وتضمنت التعديلات تعديلاً لتعريف ”المخالف“ ليشمل كل من يرتكب أو يتسبب في ارتكاب المخالفة، سواء أكان فاعلًا أصليًا أو مساهماً أو مسؤولاً عن أعمال تابعه أثناء تأديته لعمله، مع حذف بعض التعريفات وإضافة تعريف ”المفتش“ و”الآثار الجسيمة“، والتي تُشير إلى المخالفات ذات الضرر المحتمل على السلامة العامة أو استقرار المنظومة الكهربائية.
ومن حيث الإجراءات، عدّلت الهيئة ترتيب ونصوص العديد من المواد، منها ما يتعلق بتحرير المحاضر وتوثيق المخالفات بالصور، خاصة في حالات العبث بالعدادات. وشددت التعديلات على ضرورة تضمين المحاضر تفاصيل دقيقة مثل وقت وتاريخ الضبط، مع تحديد صفة المخالف، وضرورة تسليم المحضر بأي وسيلة متاحة أو عن طريق أقرب مركز شرطة في حال تعذر التواصل المباشر.
ومنحت التعديلات للمفتشين صلاحية طلب تعليق من مقدم الخدمة أو الإدارة المختصة بشأن الوقائع المضبوطة، كما أتاحت للإدارة المختصة حفظ القضية في حال تبيّن عدم وجود مخالفة، مع تبرير أسباب الحفظ للمفتش.
ونصّت اللائحة على ضرورة التوثيق المصور لواقعة العبث بالعداد، بما يشمل نوع العبث وقدرة القاطع وقراءة العداد، إلى جانب الإشارة لآخر فحص تم على العداد، كما تم إلزام مقدمي الخدمة باستخدام الأنظمة الذكية إن توفرت، للكشف عن وقت وتاريخ ارتكاب المخالفة.
أما في جانب تقييم المخالفات، فقد شملت المعايير الجديدة التي تراعى عند تقدير الغرامة: مدى تعمد المخالفة، استفادة المخالف، عدم المبادرة بالتبليغ، عدم التعاون في التسوية، نطاق المتأثرين، احتمال وقوع أضرار، ومدى جسامة الآثار الناتجة عنها.
وأعادت الهيئة ترتيب عدد من المواد لتتواءم مع التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها، ورفعت من دقة وإجراءات الضبط والإثبات، مع توسيع صلاحيات المفتشين، وتحسين آليات التحقق، وتيسير عملية التحقيق والإحالة.
فقد تم تعديل المادة السادسة لتصبح المادة الثامنة، والمادة السابعة لتصبح التاسعة، كما أصبحت المادة العاشرة بعد التعديل هي السابعة، وتم تعديل فقرتها الأولى لتشمل صراحة ”يوم وتاريخ ووقت تحرير المحضر“، تأكيدًا على توثيق كل جزئية في عملية الضبط.
وأدرجت المادة التاسعة المعدلة لتصبح السادسة، والتي شددت على أن يرسل المفتش محاضر الضبط إلى المنسوب له المخالفة عبر الوسائل الإلكترونية أو البريد المسجل، وفي حال عدم معرفة مقر المخالف، يتم تسليم الإشعار لأقرب مركز شرطة، مع تحديد مهلة لا تقل عن 5 أيام عمل لتقديم أقواله أو الاعتراض أو إظهار الإجراءات التصحيحية التي اتخذها إن وجدت.
ونصت المادة السابعة المعدلة على أن تقوم الإدارة المختصة بالتعليق على الوقائع أو على ما يقدمه المخالف من اعتراض، مع إحالة المستندات إلى أمانة اللجان، إلا إذا تبين لها عدم وجود مخالفة، فيجوز حفظ الأوراق مع تبرير القرار.
وفي المادة الحادية عشرة، تم تعديل الفقرة الأولى لتشمل توثيق زمن وتاريخ المحضر، وتمت إضافة الفقرة ”ج“ التي تُلزم بتحديد ”صفة المنسوب له المخالفة“، سواء أكان مالكًا أو مستفيدًا أو طرفًا ثالثًا، مع إعادة ترتيب الفقرات في ضوء الإضافة الجديدة.
شملت التعديلات المادة الثانية عشرة التي نصّت على ضرورة تصوير واقعة العبث بالعداد بدقة، موضحًا نوع العبث، وقراءة العداد، وسعة القاطع، مع ضرورة الإشارة لرقم الحالة وتاريخ الصورة، إلى جانب تضمين تقرير آخر فحص أجري على العداد. كما أوجبت تقديم بيانات من أنظمة الكشف الذكية - إن توفرت - لتوثيق زمن الواقعة.
في سياق موازٍ، حذفت الهيئة المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وتم إعادة ترتيب بقية المواد تباعًا. وفي تعديل المادة الرابعة عشرة ”السادسة عشرة سابقًا“، تم إلزام مقدم الخدمة بالتعاون مع المفتش وتقديم تعليق خلال 5 أيام من الطلب، ليتم بعدها إحالة مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان. وجاء ذلك ضمن الفصل المتعلق بمخالفات العبث بالعداد أو استخدام المنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية.
أما على مستوى آليات الفصل، فقد عدّلت الهيئة المادة الخامسة والعشرين ”أصبحت المادة الثالثة والعشرين“، والتي شددت على أن اللجنة، عند نظرها لأي مخالفة، تراعي معايير مشددة في تقدير الغرامة منها تعمد ارتكاب المخالفة أو الإصرار عليها، أو عدم التعاون في التسوية، أو تحقيق منفعة مباشرة نتيجة المخالفة، أو مدى تأثير المخالفة واتساع نطاقها، أو التسبب بأضرار محتملة على المنظومة أو السلامة، أو تكرار المخالفة
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطتها الشاملة لضبط قطاع الكهرباء وضمان الالتزام الكامل باللوائح التنظيمية، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستدامة، في ظل التطور المتسارع لأنشطة الطاقة في المملكة.