آخر تحديث: 16 / 3 / 2025م - 6:28 ص

لائحة العمل.. منع ال «سخرة» وحظر التمييز وتشغيل 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة

جهات الإخبارية

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، عبر موقعها الالكتروني الرسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللائحة تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

ونصّت اللائحة في المادة 28 بأنه على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.

وألزمت المادة 61 من اللائحة صاحب العمل بأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، والا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.

وشددت اللائحة على أن يسهل صاحب العمل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.، فيما منعته من القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من اشكال التمييز الأخرى.

وأوجبت على صاحب العمل أن يوفر السكن اللائق لعماله، وله أن يستعيض عن ذلك يبدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر، أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستعيض عن ذلك يبدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.