آخر تحديث: 16 / 3 / 2025م - 6:02 م

البلديات تمنع بيع الدخان في البقالات.. اشتراطات صارمة للتموينات والأسواق

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البلديات والإسكان لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ورفع معايير السلامة الغذائية.

واشترطت اللائحة أن يكون موقع البقالات والتموينات والأسواق المركزية ضمن المباني التجارية، أو الاستخدام المختلط ”سكني - تجاري“، وفق الأنظمة المعمول بها.

وسمحت بإقامة الأكشاك في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية والأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط، أو مواقف السيارات بشرط الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية.

وحددت الوزارة الحد الأدنى لمساحة الكشك بـ 4 م²، والبقالة 24 م²، والتموينات 100 م²، والأسواق المركزية 500 م²، للأشطة الرئيسية.

ونصت اللائحة على أن يتم تحديد جميع ألوان العلامة التجارية والشعار وأي نصوص كتابية أخرى، طبقا للمواصفات المذكورة في هذه الاشتراطات، والتي تعتبر ضرورة لإظهار الهوية التجارية الموحدة، من حيث اللون المستخدم ونوع ومقاس ولون الخط، وجميع العناصر البصرية المكونة لها.

وحظرت الوزارة وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات أو المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم، أو يمنع استخدام المحل أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.

وألزمت بتوفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة، كاميرات مراقبة ووسائل دفع الكتروني، وفي حال تقديم خدمة التوصيل المنزلي، يجب الحصول على التصاريح الازمة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

وأوضحت أنه في حال استخدام المياه والثلج، يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وصالح للاستخدام الآدمي.

وأوجبت توفير وحدة محاسبة على أن تكون جميع وحدات المحاسبة بجهاز حاسب آلي وشاشة وقارئ الباركود وألا تقل المسافة بينها وبين مدخل المنشأة عن ”90“ سم، وبحد ادنى ”1“ متر عن ارفف العرض.

وحظرت الوزارة عرض أي منتجات أو سلع على سطح وحدة المحاسبة ويمكن عرضها عن طريق الاستعانة بأرفف مخصصة لذلك، مشيرة إلى أنه في حال إضافة عربات التسوق، يجب توفير منطقة مخصصة لها داخل المنشأة، ويجب أن تكون قريبة من المدخل الرئيسي.

وألزمت توفير منطقة لفرز واستلام السلع والمنتجات في المنشأة، ويجب أن يتناسب حجمها مع مساحة المنشأة، وتخصيص موقع بعيد عن العملاء للمواد التالفة والمنتهية الصلاحية في منطقة الفرز، مزود بأرفف وعليه لوحة تحذيرية بالنص ”مواد تالفة ومنتهية الصلاحية غير مخصصة للبيع“ مع توفير ثلاجة عند الحاجة للمواد التالفة ”المبردة أو المجمدة“ ويجب التخلص من المواد التالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء الصلاحية.

ومنعت عرض السلع بطريقة بارزة عن الأرفف مما يؤثر على صافي عرض الممرات ويعوق حركة التسوق أو يعرض المتسوقين للاصطدام بها، مؤكدة على أن تكون وحدات الأرفف مزودة بألواح خلفية لضمان التوازن الجانبي، على ألا يتجاوز ارتفاع العرض على الأرفف عن 200 سم، شاملاً السلع المعروضة.

وألزمت المحل أو المنشاة بأن تكون وحدات الأرفف وعرض السلع مصنوعة من مواد معدنية قابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة.

وأكدت على تزويد بعدد كاف من الثلاجات ذات كفاءة تبريد عالية عند درجة حرارة ”لا تقل عن صفر درجة مئوية ولا تزيد عن“ 5 درجات مئوية"، مزودة بجهاز لقياس وتعقب درجة الحرارة.

وشددت على عرض السلع بطريقة تسمح بالرؤية الواضحة والوصول اليها بسهولة لمرتادي المنشأة، ووضع لوحات إرشادية توضح أقسام المنشأة حسب تقسيم المنتجات والأنشطة المضافة في التموينات والأسواق المركزية ويجب أن تكون مرئية لمرتادي المحل.

ونصت اللائحة على عرض الفواكه والخضروات بأرفف مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ، على هيئة مدرجات مرتفعة عن الأرض بما لا يقل عن 15 سم لعرض الخضار والفواكه التي لا يحتاج عرضها للتبريد.

واشترطت اللائحة أن تكون اللحوم المعروضة مختومة من المسالخ المعتمدة، وتخزين أجزاء الذبائح واللحوم في العبوات المخصصة للعرض ويجب إغلاق العبوة بإحكام على أي كميات متبقية، ووضع ملصقات عليها تحتوي على معلومات تحدد نوعية الذبيحة أو الجزء الأساسي.

وأكدت على توفير ثلاجة تخزين للذبائح، وعدد كاف من الأدوات والمعدات اللازمة التي تستخدم في تجهيز وتقطيع اللحوم.

وتتضمن الاشتراطات أيضًا تخزين المنتجات البحرية في عبواتها الأصلية التي يزودها بها المورِّد، ويجب إغلاق العبوة بإحكام على أي كميات متبقية، ووضع ملصقات عليها تحتوي على معلومات إضافية تشير إلى مصدرها أو ماهية الجزء الأساسي.

وشددت على وضع حواجز وقائية مثل ”حواجز الوقاية من العطس“ لتقليل احتمالية التلوث بفعل العملاء، وأن تكون قطع المنتجات البحرية قابلة للتتبع إلى مصدرها.

وأوجبت اللائحة على المنشاة أو المحل أن تحمل جميع المنتجات حسب الاقتضاء بما فيها المنتجات المعدة في المنشأة ملصقًا يوضح تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

وحظرت على المنشأة استيراد أو بيع أو شحن أو توصيل أي منتج غذائي معبأ لا يحمل ملصقًا، أو يحمل ملصقًا لا يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب متطلبات الجهات المختصة، أو وضع بالملصق ‌أي علامة تحرِّف طبيعة المنتج أو مدة بقائه على حالته أو كميته أو جودته أو نقاءه أو تركيبته أو مكوناته أو وزنه أو بلد منشئه أو صلاحيته أو آثاره.

وأكدت على ألا تحتوي عبوات الأغذية على تسميات أو مصطلحات أو رموز أو صور غير قانونية، وعدم إزالة تاريخ التصنيع أو التعبئة الذي حددته الشركة المصنِّعة أو شركة التعبئة، أو محوه أو تغييره أو تمويهه أو وضع تاريخ آخر عليه، أو العبث به بأي شكل من الأشكال، ووضع وقت انتهاء الصلاحية أو تاريخه على جميع الأطعمة المقدمة في المتجر والمبردة الجاهزة للأكل ذات المخاطر العالية، والتخلص من أي منتجات متضررة بطريقة آمنة.

أما بالنسبة لبيع منتجات التبغ فيمنع بيع منتجات التبغ في الأكشاك والبقالات، ويجب أن تكون منتجات التبغ مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تكون منتجات التبغ غير مرئية لمرتادي المنشأة بنسبة 100% ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة.

وحظرت الوزارة بيع التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين، ويجب على البائع الطلب من المشتري تقديم دليل على بلوغه هذا السن.

وشددت على وضع لوحة تحذيرية ”وفق النموذج أدناه“ فوق وحدة المحاسبة وأن تكون واضحة الرؤية، ومنع الإعلان والترويج لمنتجات التبغ.

ومنعت اللائحة التدخين داخل المنشأة سواء من العاملين أو مُرتادي المنشأة، مع ضرورة وضع لافتات توضيحية مكتوب عليها ”ممنوع التدخين“.

وألزمت الوزارة المنشأة بتركيب أجهزة مكافحة الحشرات المصمَّمة لاصطياد الحشرات باستخدام المواد اللاصقة أو الأجهزة التي تطرد الحشرات أو بقاياها، يجب تحديد مواقعها بحيث لا تسقط الحشرات الميتة أو بقاياها في الأغذية المكشوفة أو المعدات، وتنظيف مصائد الحشرات بصفة منتظمة أو عند امتلائها بالحشرات.

ونوهت على ضرورة التخلص من أي أغذية ملوثة بالآفات أو بكيماويات مكافحة الآفات، ثم تنظيف جميع المناطق المصابة والمناطق المحيطة بها والملابس والمعدات وتطهيرها.

ونصت اللائحة على الالتزام بالنظافة العامة للعاملين وألا يكون العامل مصابا بأمراض جلدية أو لديه جروح أو قروح تُخرِج إفرازات في أي جزء مكشوف من الجسد؛ وألا تخرج أي إفرازات من عينيه أو الأنف، ويسمح بالعمل في حال كان الجرح سطحي ونظيف ومغطى بضمادات.

وأوجبت على العاملين عند اعداد وتحضير الاغذية ارتداء الملابس الواقية مثل قفازات الايدي واغطية الشعر والمآزر، وحظر ارتدائها خارج المنشأة.