آخر تحديث: 17 / 3 / 2025م - 6:40 م

”لا يحق لهم تفتيشك“.. مستشار قانوني يوضح حقوقك أمام ”أمن المحلات“

جهات الإخبارية

أكد المستشار القانوني عاصم الملا أن أفراد الحراسات الأمنية الخاصة في المحلات التجارية لا يملكون حق تفتيش الأشخاص إلا بموافقتهم الصريحة، مشددًا على أن استيقاف أو احتجاز أي شخص دون اتباع الإجراءات النظامية يُعد مخالفًا للقانون.

وأوضح الملا ردًا على تساؤلات حول حقوق الزبائن في حال طلب منهم ”أمن المحلات“ التفتيش. أن التفتيش يخضع لنظام الإجراءات الجزائية الذي يحدد صلاحيات التفتيش للجهات القضائية والنيابة العامة فقط، ولا يجوز لأي شخص المساس بحرمة الشخص أو أغراضه الخاصة سواء في السيارة أو أثناء التفتيش الذاتي أو في المسكن إلا وفقًا لما ينص عليه النظام.

وأشار إلى أن النظام الأساسي للحكم يضمن حماية حرمة المساكن، حيث نصت المادة 37 من النظام على أنه لا يجوز المساس بحرمة المساكن أو تفتيشها إلا بموجب النظام.

وشدد على ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية المختصة عبر رقم الطوارئ 911 في حال طلب منك ”أمن المحلات“ التفتيش دون موافقتك، أو في حال احتجازك.

وأكد أن أي شخص يتعرض لمثل هذه المواقف يحق له طلب التعويض وفقًا لنظام المعاملات المدنية، حيث نصت المادة 137 على أن أي ضرر يتعرض له الإنسان، سواء كان جسديًا أو معنويًا أو ماديًا، يخول له حق طلب التعويض.

ونصح في حال وافق الشخص على التفتيش برضا كامل يتم إنهاء الموقف مباشرة، لكن إذا رفض فإن المنشأة أو الحراسات الأمنية لا تملك الحق في إجباره على التفتيش أو احتجازه.

وأوضح الملا أن التقدير النهائي لطلب التعويض يعود إلى القاضي أو الجهات المختصة؛ إذ يمكن للشخص المتضرر رفع دعوى ضد أي جهة تسببت له في ضرر دون مبرر قانوني.