30 مليون ريال غرامة والسجن 5 سنوات عقوبة تصدير مادة بترولية مسعرة دون ترخيص

أقر نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الجديد، الذي أصدرته وزارة الطاقة مؤخرًا عقوبات للمخالفين، حيث، يعاقب كل من صدّر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من من 3 عقوبات.
وتنص المادة 15 من النظام على معاقبة المخالفين بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى، مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
وأكدت المادة 21 أن النظام يحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بتاريخ 28 محرم 1439 هـ، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
وتطبق أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها، ولا تشمل الأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسياً أو إضافياً لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة.
وحظر النظام على أي شخص مزاولة أيٍ من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، ويشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الطاقة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
ويهدف النظام إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وتنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، والرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية، وضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.