آخر تحديث: 19 / 3 / 2025م - 11:43 م

مليون ريال أقصى عقوبة لمخالفي اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية

جهات الإخبارية

اعتمدت وزارة البيئة المياه والزراعة اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن البيئي.

وحددت الوزارة ضوابط واشتراطات مزاولة العمل لمقدمي الخدمات منها تقديمها بجودة عالية وصورة متقنة وفقا لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة، والاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة وفقا لفئة تصنيف مقدم الخدمات. المحددة من الجهة المختصة.

وأكدت على إشعار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر على أنواع الخدمات المقدمة أو تصنيف أو تسجيل أو قيد مقدم الخدمات.

وشددت على الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك.

وحظرت على الأشخاص نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بجودة الأوساط البيئية دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة.

ومنعت الوزارة منح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة.

وأكدت على معاقبة مرتكبي نشر أي بيانات تتعلق بجودة الأوساط البيئية، دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة، بغرامة بحد أعلى مليون ريال، و 5 آلاف ريال بحد أدني.

تعاقب اللائحة المخالفين في حال تقديم مستندات أو بيانات مزورة للجهة المختصة بغرض الحصول على الترخيص أو تقديم أوراق أو مستندات مزورة بطريقة عمدية بغرامة 10 آلاف ريال بحد أدنى و 250 ألفًا بحد أقصى، مع الإحالة إلى النيابة.

وتوقع الوزارة غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال لا تزيد عن 150 ألفًا على المخالفين في حال حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية.

وتسري غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا على المخالفين في حال تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص أو بعد الغاء الترخيص، أو عدم الاستعانة في انجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف الفئة، أو عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء اجراء الدراسات البيئية، أو تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى الجهة المختصة.

وتطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال في حال عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة وأفضل الممارسات الدولية، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة.

ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال في حال الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص، و 5 آلاف ريال في حال عدم تزويد الجهة المختصة بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الواجب تقديمها للجهة المختص.