آخر تحديث: 19 / 3 / 2025م - 11:43 م

التطبيق 4 يونيو.. حظر صناعة واستيراد «صهاريج الغاز» غير المطابقة

جهات الإخبارية

وحظرت اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقة، حيث يعتبر عدم استيفاء الصهاريج للمتطلبات سببا كافيا للجهات الرقابية للحكم بكون المنتج غير مطابق، كما تمتلك الهيئة الحق لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند ضبط مخالفة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة والإعلان عن المخالفات.

وتهدف هذه اللائحة، التي تدخل حيز التنفيذ والتطبيق اعتبارًا من 4 يونيو 2025، إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف، بنوعيه المضغوط والمسال، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

وتضمنت اللائحة اشتراطات فنية وإدارية، تشمل أن تكون صهاريج نقل الغاز الجاف مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يحصل المصنعين على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.

وتلزم اللائحة بوجود نظام إدارة جودة فعال في المصنع، وتسجيل صهاريج نقل الغاز الجاف وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية. ويجب على سائقي صهاريج نقل الغاز الجاف الحصول على التراخيص اللازمة. إضافة إلى ذلك، يجب تزويد الصهاريج بمعدات السلامة والإطفاء اللازمة للحد من خطر اندلاع الحريق وانتشاره.

وشددت على ضرورة أن تتضمن البيانات الإيضاحية على الصهريج اسم المورد وسجله التجاري ورقم الهيكل الخاص بالمقطورة، مع كتابة البيانات على الصهريج من الجهة اليمنى أو اليسرى وفي مكان يمكن رؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه، وكتابتها بطريقة الحفر ”الدمغ - النقش أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها“.

وأشارت إلى أهمية تثبيت العلامات التحذيرية المناسبة على الصهريج أو الحاوية، وفقًا للمواصفات القياسية، وتشمل البيانات الإيضاحية أيضًا اسم الجهة المقبولة وشعارها، وتاريخ المعاينة وتاريخ انتهاء شهادة التفتيش، ورقم هيكل المقطورة.

وألزمت اللائحة الموردين بالحصول على شهادة مطابقة من إحدى الجهات المقبولة من الهيئة وفقًا لنموذج تقويم المطابقة الوارد في المواصفة 17067 ISO/IEC, كما ألزمت موردي صهاريج نقل الغاز الجاف بإجراء تفتيش دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة.

وأعطت اللائحة الجهة المختصة الحق بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية عند ضبط حال عدم مطابقة للمنتج، كما تتمتع الجهة المختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للشاحنات.

ونصت اللائحة على معاقبة كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

يُذكر أن هذه اللائحة تهدف إلى تعزيز سلامة نقل الغاز الجاف وضمان مطابقة صهاريج النقل للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات.