آخر تحديث: 20 / 3 / 2025م - 3:46 ص

100 ألف ريال أقصى عقوبة.. ”البلديات“ تُغلّظ الغرامات على مُتعدّي المرافق العامة

جهات الإخبارية

أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قرارًا بالموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على أن يلغي هذا القرار لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وإجراءات ضبطها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 522240 وتاريخ 12-21 - 1419،

وتُغلّظ اللائحة الجديدة العقوبة على كل من يتسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول، حيث تصل الغرامة إلى 75% من قيمة تكاليف الإصلاح، بحد أقصى 100 ألف ريال، في حال كان التعدي مُتعمّداً.

أما في حالة التعدي بقصد الاستفادة من خدمات الطريق أو قنوات تصريف السيول بطريقة غير مشروعة، فتُفرض غرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا تتجاوز 50 ألف ريال.

وشددت الوزارة العقوبة على كل من يُغرق الطريق بالمياه أو المواد البترولية أو يُسقط الأتربة أو الحجارة عليه، أو يقوم بأي عمل يُعطّل الطريق أو يُعيق الاستفادة منه، حيث تصل الغرامة إلى 3 آلاف ريال.

وفي حال تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد، تُضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المُقرر.

والزمت الوزارة المخالفين بدفع جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف. كما تُلزم الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة المرافق العامة بتقديم المخططات والتعليمات اللازمة لحماية المرافق إلى ذوي العلاقة.

ويُمكن التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

ويبدأ العمل بالقواعد اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.