آخر تحديث: 16 / 5 / 2025م - 1:55 ص

حظر إنشاء فروع لـ «الصناديق الأهلية» خارج المملكة

جهات الإخبارية

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اللائحة التنفيذية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ بهدف تنظيم الصناديق الأهلية، وضبط تشغيلها، وحوكمتها بما يتناسب مع طبيعتها وغرضها.

وحظر المركز إنشاء فروع للصندوق خارج المملكة، فيما لا يجوز للمركز إتاحة بيانات السجل الخاصة بالصندوق للعامة إلا بعد موافقة مؤسس أو مؤسسي الصندوق إن كانوا من الأشخاص الطبيعية، أو صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية.

وحدد الموارد المالية للصندوق مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات، والاشتراكات الدورية المقدمة من الأعضاء المشتركين، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص.

وألزم المركز من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله إعادة أموال الأعضاء المشتركين إليهم أو إلى ورثتهم - حسب نسبة مساهمة كل منهم في الصندوق - ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.

ونصت قواعد حوكمة صناديق الجمعيات الأهلية، على أن تتضمن اللائحة الأساسية اسم الصندوق، واسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية، والأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، وأحكام العضوية من شروط وواجبات العضو المشترك وحقوقه، وحالات إسقاط العضوية وحالات انتهائها، وأحكام تظلم العضو المشترك من ذلك، والقواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، وآلية حله.