غرف للعزل والإسعافات الأولية.. اشتراطات جديدة للمساكن الجماعية للأفراد

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لائحة الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في المساكن الجماعية للأفراد.
وحددت الوزارة الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، مشددة على توفير متطلبات الصحة العامة وأن يكون السكن آمنًا وخاليا من الأمراض والأوبئة.
واشترطت أن يكون الموقع محاطًا بالشوارع من جميع الجهات على أن يكون إحداها شارع تجاري، وألا يكون على الشوارع السياحية أو المناطق الحيوية، وأن يكون بعيدًا عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان، والمخلفات وألا يبتعد عن المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300 متر، ومراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار، وأن تبعد عن الأراض الخطرة ومجاري السيول.
وسمحت اللائحة بإقامة الأنشطة الإضافية داخل المسكن الجماعي مثل صوالين الحلاقة والتزيين والمطاعم والكوفي شوف، والصالة الرياضية والمكائن الخدمة الذاتية ومغاسل الملابس.
وأكدت على أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات داخل حدود الملكية، ولا يسمح ببناء أسوار للمباني السكنية على الشوارع التجارية ولا يسمح للسور الجانبي تجاوز حد نهاية المبنى السكني جهة الشوارع التجارية، ولا يزيد ارتفاعه عن 3,5 م.
وحظرت اللائحة عمل بعمل سواتر من أي نوع فوق الاسوار لزيادة ارتفاع السور عن المسموح به، وعدم إقامة التراس أو البلكونة الخارجية في الارتدادات ولا يسمح بوضع أجهزة التكييف أو مستقبلات الأقمار الصناعية داخلها.
ولفت إلى أن تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق يجب أن يكون من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني.
واشترطت توفير حنفيات لإطفاء الحرائق، خالية من العوائق من جميع الجهات، سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق، وآمنة ووجود طفايات الحريق موزعة على المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين طفاية وأخرى عن 23 م.
وألزمت منشي التجمعات السكنية بتوفير أجهزة ومعدات الطبخ محمية بطفايات حريق وأنظمة إطفاء أوتوماتيكية، واستخدام نظام الرش الآلي، وأنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري.
وحددت الوزارة متطلبات السلامة الكهربائية حيث استخدام التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة حسب «UL 1363»، واختبار الأجهزة والتمديدات والمحركات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري.
وتشترط اللائحة على توفير صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن ويتم تحديثها بصفة مستمرة من قبل المختصين، استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض حسب الحاجة وتوفير فني مختص لذلك مع تخصيص مستودع لتخزين هذه المبيدات أو التعاقد مع شركة مكافحة الحشرات لتطهير مرافق السكن وإظهار ما يثبت ذلك، ويجوز استخدام الأجهزة فوق الصوتية لمكافحة الآفات.
وأوجبت اللائحة وضع غرفة مخصصة لغسيل الملابس تكون مجهزة بغسالة ومياه حارة وباردة ومكان لتصريف المياه أو توفير خدمة لغسيل الملابس، وتوفير مواد النظافة والمطهرات بشكل كافي في مرافق السكن، وأن تكون أبواب الحمامات قابلة للقفل وتزود الحمامات بصناديق طرد «سيفون» للمراحيض وسخانات مياه مناسبة.
توفير مطبخ مركزي وفي حال عدم توفر المطبخ فيلزم توفير خدمة إعاشة تضمن توافر الوجبات الرئيسية للساكنين، ووجود شهادات صحية سارية للعاملين في المطابخ المركزية إن وجدت.
ويلزم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض لديه ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد وعيادة طبية تقدم الخدمات الطبية وخدمات الصحة والسلامة المهنية بها طبيب وممرض لديهما ترخيص ساري للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 5000 فرد، وتوفير كاميرات المراقبة الأمنية حسب نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
وألزمت أن يكون سكن الرجال مفصول عن سكن النساء، بحيث يكون مدخل السكن مستقل والمرافق مستقلة ولا يوجد أي تداخل.
وفي حال عدم توفر مسجد قرب موقع السكن فيلزم توفير مكان مناسب للصلاة يتسع للمصلين، ويمنع استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم أو في الممرات.
وشددت الوزارة على توفير غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كافي في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، وضع ملصقات توعوية عن طريقة غسل الأيدي والسلامة الغذائية، وتوفير مياه الشرب بكمية كافية ومن مصدر صحي آمن سواء من الشبكة العامة أو غيرها.
صنّفت الوزارة السكن الجماعي للأفراد، إلى 3 فئات أولها الفئة «أ» المبنى السكني، بطاقة استيعابية 500 فردج، وهو مكون من دور فأكثر، ولا يزيد ارتفاعه الكلي عن 23 مترا من سطح الأرض، ويحتوي على عدد من الوحدات السكنية، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.
وذكرت أن الفئة «ب» وهي المجمع السكني بطاقة استعابية 5 آلاف فرد على أطراف المدن، و 10 آلاف فرد خارج حدود النطاق العمراني، وهو مجموعة من المباني السكنية المستقلة «عمائر، فلل» محاطة بسور خارجي له بوابات أمنية للدخول والخروج وحراسة، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.
وأشارت إلى أن الفئة «ج» وهي الكبائن المتنقلة، بطاقة استيعابية 500 فرد داخل المدن، و 10 آلاف على أطرف المدن أو خارج النطاق العمراني، وهي وحدات سكنية تقام داخل المشاريع ويمكن حملها ونقلها من مكان إلى آخر، تستخدم بشكل مؤقت في مواقع المشاريع للعاملين داخل المشروع.
واشترطت وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل كمسؤول عن السكن ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ، والحد الأدنى لعدد الحمامات بمعدل «1 مرحاض + 1 مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد.
وأوجبت تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لاستخدامهم سواء بالمواقف أو المنحدرات أو الفراغات.
وتمنح الوزارة المباني السكنية سارية الترخيص مهلة لحين انتهاء تراخيصها بما لا يقل عن سنة من تاريخ نفاذ القرار لتصحيح أوضاع متطلبات التنظيم المكاني مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في المساكن.
وتعفي الوزارة المجمعات السكنية التي سبق أن صدر لها تراخيص بناء كمساكن جماعية للأفراد، أو مجمعات سكنية خاصة أو مغلقة من متطلبات التنظيم المكاني، مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.
وترتبط مدة الترخيص التشغيلي الصادر لها بنهاية المشروع أو سنة بحد أقصى قابلة للتجديد على أن يلتزم منفذ المشروع بالحصول على الترخيص بشرط أن يكون مصرح له بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، ويمكن التعاقد مع منشأة متخصصة ومصرح لها بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، وتتوفر فيها المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص الإنشائي تتم وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وألزمت مقدم الطلب عند إنشاء سكن جماعي للأفراد الحصول على الترخيص الانشائي وتطبيق متطلبات التنظيم المكاني الواردة في الفصل الثالث من هذه الاشتراطات وكذلك المتطلبات الفنية الواردة في الفصل الرابع ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس.
عند التقدم للحصول على الترخيص التشغيلي يجب توفير سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على نشاط السكن الجماعي للأفراد، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
وحظرت الوزارة استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له، فيما أوجبت إلغاء الترخيص التشغيلي واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر.