”إيجار“: عدم سداد الإيجار يمكّن المالك من رفع دعوى إخلاء بعد 30 يوماً

أكدت منصة ”إيجار“ لتنظيم قطاع الإيجار العقاري، أن عدم سداد المستأجر للإيجار يمنح المالك الحق في رفع مطالبة مالية بعد 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، وطلب أمر إخلاء من محكمة التنفيذ بعد 30 يوماً.
وشددت المنصة على أن جميع العقود السكنية تعتبر سنداً تنفيذياً، ويمكن إنهاؤها بالاتفاق أو بأمر قضائي.
وفي حال وجود أي إشكالية من جهة المؤجر، يمكن التواصل مع ”إيجار“ للحصول على المساعدة.
وأوضحت المنصة أن إلزام أطراف العقد بالمدة الإيجارية المتفق عليها إلزامي، ولا يمكن إلغاء العقد إلا بموافقة الأطراف أو بأمر إخلاء من المحكمة.
وأشارت ”إيجار“ إلى أنه اعتباراً من 15 يناير 2024، أصبح دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية إلزامياً للعقود السكنية الجديدة، ولن يُعتد بأي إثباتات دفع خارج هذه القنوات.
من جانبها، أكدت وزارة العدل أن تنفيذ إخلاء العقار يتم بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي 5 أيام من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ.