راتب شهر مكافأة للعاملين بـ «حج 45».. و 750 ريالًا «بدل إعاشة»

أصدر وزير الصحة، الدكتور فهد الجلاجل، قرارًا وزاريًا شاملاً لتنظيم العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام والمواطنين خلال موسم الحج 1445 هـ.
ويتضمن القرار صرف مستحقات ومكافآت مالية للعاملين في الحج، وتكليف العاملين من خارج العاصمة المقدسة، وتحديد مدة الانتداب، وصرف بدل إعاشة للعاملين في المشاعر المقدسة، ومنح إجازة تعويضية للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.
ويشمل القرار صرف راتب شهر أساسي كمكافأة لجميع المشاركين في الحج من داخل العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة ”عرفات، مزدلفة، منى“، وتحديد فترة الصرف من 20 ذو القعدة إلى 20 ذو الحجة.
كما يحدد القرار صرف بدل إعاشة قدره 750 ريالًا لجميع المشاركين في أعمال الحج بمنطقة المشاعر المقدسة ”عرفات، مزدلفة، منى“ من 5 ذو الحجة إلى 15 ذو الحجة 1445 هـ، ولكل العاملين بمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة والإدارات التابعة لها والعاملين مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ.
ويتضمن القرار أيضًا ضوابط صرف بدل الإعاشة، مثل أن يكون المبلغ شاملاً للإعاشة طيلة فترة موسم الحج، وعدم الجمع بين تأمين الإعاشة عينًا وصرف المبلغ النقدي، وتوفر اعتماد مالي لذلك في ميزانية الوزارة.
وبشأن الإجازات التعويضية، أشار القرار إلى منح إجازة تعويضية لمدة 7 أيام للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.
كما يمنع القرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ”رئيس لجنة الحج الإشرافية“ من تمديد فترة تكليف المنتدبين بالمشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة إلا للضرورة وفي أضيق الحدود.
ويشمل القرار أيضًا تقييد المرشحين للمشاركة في موسم الحج 1445 هـ بالعمل في المواقع والمواعيد المحددة لهم في برنامج القوى العاملة بالحج، واحتساب نفقات التداريب من تاريخ مباشرة العمل إلى تاريخ انتهاء العمل الفعلي.
كما يتضمن صرف المكافآت للعاملين وبدل الانتداب للمشاركين في أعمال الحج لعام 1445 هـ بعد انتهاء فترة تكليفهم، بشرط تقديم شهادة المشاركة الصادرة من لجنة القوى العاملة بالحج ”إلكترونيًا“ ومصدقة من مقر العمل المكلف به.
ويحتسب القرار ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمية للعاملين في المرافق الصحية المشاركين في أعمال الحج 1445 هـ من منسوبي صحة العاصمة المقدسة المدرجة أسماؤهم في برنامج القوى العاملة بالحج، وصرف مكافأة عمل إضافي حسب لوائح الحقوق والمزايا المالية ولائحة تنظيم العمل، وتعويض المكلفين من خارج العاصمة المقدسة عن الساعات الزائدة بإجازة تعويضية لمدة 7 أيام عمل فعلية.
وأشار إلى عدم احتساب مدة انتداب الموظف المشارك في أعمال الحج ضمن المدة النظامية المحددة للانتداب بـ 60 يومًا في السنة المالية الواحدة، وذلك استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم ”101“ وتاريخ 1405/6/24 هـ.
ويُوجه القرار إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ”رئيس لجنة الحج الإشرافية“ والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة ”رئيس لجنة الحج التنفيذية“ والجهات ذات الاختصاص للعمل بموجبه.
ويهدف القرار إلى تنظيم العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام والمواطنين خلال موسم الحج، وذلك من خلال توفير الكوادر البشرية اللازمة وتقديم الحوافز والمكافآت المناسبة لهم.