بحد أقصى 20 ألف ريال.. إيقاع عقوبة مُباشرة لمن أخل بإيداع القوائم المالية

أصدر وزير التجارة د. ماجد القصبي قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024 م.
توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ويعاقب المخالفون في جميع أنواع الشركات ”عدا الشركة المساهمة غير المدرجة“ بغرامة 8 آلاف ريال للمخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.
وتوقع غرامة على المخالفين قدرها 4 آلاف ريال في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي يقل رأس مالها عن ”500 ألف ريال“
وتطبق غرامة تبلغ 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها ”500 ألف ريال“ أو أكثر.
ونص القرار على تغريم المخالفين 6 آلاف ريال في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى ”500 ألف ريال“ أو أكثر.
وأوضح القرار أن المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة، يعاقبون بغرامة 15 ألف ريال إذا كان رأس مال الشركة أقل من ”5 ملايين ريال“، و 20 ألف ريال إذا كان رأس مال الشركة ”5 ملايين ريال“ فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة ”50%“.
وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة ”94“ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.