آخر تحديث: 11 / 5 / 2025م - 7:20 م

حظر تعديل المخططات العقارية دون موافقة الجهات المعنية

جهات الإخبارية

اصدرت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بهدف تنظيم النشاط، والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها، حيث يؤهل ويصنف ممارسو النشاط، وفق ضوابط تصدر بقرار من المجلس.

وحظرت على المطورين تعديل المخططات التنفيذية المعتمدة إلا بعد موافقة الهيئة والمشترين أو المستأجرين، وفق ما نشرته صحيفة أم القرى الرسمية اليوم الجمعة.

وألزمت يلتزم المطور المتأخر عن تنفيذ المشروع بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر، ففي حال كان المشروع أرضاً مطورة؛ يكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن نسبة 2% من قيمة البيع.

وبيّنت اللائحة أنه في حال كان المشروع وحدة عقارية؛ يكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن أجرة المثل للوحدة بناء على تقييم معتمد.

واشترطت الهيئة لقيد الشخص الاعتباري في سجل قيد المطورين أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على 35 نقطة من 100 نقطة كحدٍّ أدنى.

ونصت اللائحة على أنه يشترط لقيد الشخص الطبيعي - عند الاقتضاء - في سجل قيد المطورين الحصول على 35 نقطة من 55 نقطة كحدٍّ أدنى، يجوز للمطور طلب رفع نقاط تقييمه في سجل قيد المطورين إذا تغيّرت قدراته بعد قيده.

ووفقا للائحة يُعلّق قيد المطور إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم ويعطى مهلة تصحيحية مدتها 3 أشهر، ويشطب قيده إذا لم يصحح وضعه خلال هذه المدة، ولا يؤثر التعليق أو الشطب وفق هذه المادة على المشروعات التي صدرت لها تراخيص للبيع أو التأجير على الخارطة.

وأوجبت الهيئة على مقدم طلب الترخيص، اجتياز برنامج التأهيل الذي أقرته الهيئة وتقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة على البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة وتقديم ما يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية.

وتحتوي اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة احتوت على 49 مادة رئيسية موزعة على 5 فصول، تشمل التعريفات والأحكام العامة للنظام، حيث جاء الفصل الأول مخصصاً لـ ”سجل قيد المطورين“ واشتمل على شروط قيد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، ومعايير تقييمهم للقيد في سجل المطورين وشروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشروعات العقارية..

وحددت الللائحة معايير تقييم قدرات الشخص الاعتباري للقيد في سجل المطورين، والتي تتضمن القدرات المالية المتمثلة في القوائم المالية من أصول وأرباح وخسائر، وشهادة السلامة للمباني.

وتشمل المعايير أيضًا على القدرات الفنية والتي تتضمن بيان بالمشروعات المنفذة وإرفاق ما يثبت تنفيذها، والمنهج المتبع لها، والقدرات المؤسسية والموارد البشرية وتشمل الهيكل التنظيمي ولائحة تنظيم العمل والسلامة المهنية وشهادات التأمينات الاجتماعية ونظام السعودة.

ولفتت اللائحة تكون تقييم قدرات الشخص الطبيعي للقيد في سجل المطورين، يخضع لـ 4 معايير هي اجتياز البرنامج التأهيلي للمطور العقاري، وبيان بالمشروعات التي قام بتنفيذها الشخص الطبيعي وإرفاق ما يثبت تنفيذها، وشهادة سلامة السجل الائتماني للأفراد، وشهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة للأفراد.

واشترطت اللائحة لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي ألا يتجاوز مسطح البناء في المشروع عن «5000» م²، ألا تزيد مدة تنفيذ المشروع على «سنتين»، وألا تتجاوز عدد المشاريع العقارية المسموح له بتنفيذها سنوياً عن «3» مشاريع.