آخر تحديث: 8 / 5 / 2025م - 3:03 م

إلزام ممثليات المملكة في الخارج بالتبليغ العاجل عن أمراض والأوبئة الحيوانية

جهات الإخبارية

حظر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، استخدام، أو استيراد، أو تداول، أو إنتاج أي لقاح لتحصين الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها داخل المملكة، غير مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وحاصل على موافقة المركز.

وألزم ”وقاء“ في الدليل الذي نشرته الجريدة الرسمية ”أم القرى“ اليوم الجمعة ممثليات المملكة في الخارج بالتبليغ العاجل، بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية في دولها.

وأوجب الدليل تحصين الحيوانات في الأعمار المناسبة لكل فصيلة، حيث يمنع الحيوان من التحصين إذا كانت لديه مناعة أمية مكتسبة ويحصّن بعد انتهاء فترة هذه المناعة، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لتقليل الجهد على الحيوانات أثناء عملية التحصين «من حيث توفير العمالة الكافية لعملية التحصين وتحضير جميع أدوات التحصين مع الالتزام بعملية التطهير في جميع المراحل».

وحدد ”وقاء“ إجراءات تنفيذ الرصد والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية، حيث يتم رصد الأمراض الحيوانية المتوطنة والعابرة للحدود ومتابعة تطوراتها وتحديد الإجراءات الوقائية للتصدي لها والحد من تأثيراتها على الإنسان والثروة الحيوانية ومنتجاتها بالمملكة.

ويرصد المركز المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها الثروة الحيوانية بالمملكة وطرق التعامل معها وتقليل خطرها، واستشعار الأمراض الجديدة والمستحدثة ومتابعة تطوراتها وتحديد الإجراءات الوقائية بهدف المقاومة المبكرة لها وذلك وفقاً لمستجدات الوضع الصحي العالمي للأمراض الحيوانية العابرة للحدود.

ويصدر تقييما لخطورة الأمراض الحيوانية بناءً على المعلومات المتوفرة عنها، ونسب ومواقع انتشارها، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المسجلة أو المحتملة بما في ذلك تأثيراتها على الصحة العامة، ووضع أولويات مكافحتها.

وفقا للدليل يجري ”وقاء“ الاختبارات الصحية البيطرية أو المسوحات الوبائية لبعض أنواع الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها لتشخيص الأمراض الحيوانية أو وجود أي تلوث جرثومي، أو كيميائي، أو إشعاعي أو بقايا للمستحضرات البيطرية في موعد محدد أو مواعيد دورية أو حسبما تقتضي الحاجة.

وألزم فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمنشآت البيطرية الحكومية والخاصة بإرسال تقارير دورية عن الأمراض المسجلة في نطاق خدماتها وكذلك الظروف المهيأة لحدوث الاندلاع الوبائي، كما تقوم الإدارة المختصة بالمركز بعمل الإحصائيات الشهرية والموسمية والسنوية عن الأمراض الموجودة ومعدل انتشارها وتوزيعها الجغرافي والخسائر التي تترتب عليها، ووضع الحلول المناسبة للمكافحة والعلاج.

يتولى وزير البيئة والمياه والزراعة أو مَن يفوضه إعلان حالة الطوارئ للثروة الحيوانية، وتحديد مناطق السيطرة والتحكم والحظر، واتخاذ أي إجراءات استثنائية لإدارة الأزمة ومنع تفاقمها عند حدوث أي حالة طارئة، أو كارثة أو أزمة أو خطر محتمل أو وشيك، يؤدي إلى الإضرار بقطاع الثروة الحيوانية أو يشكل خطراً على الإنسان أو الصحة العامة.

وينسق المركز مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاعات الصحية والجهات المعنية الأخرى لمتابعة خطورة الوضع الوبائي عند الاندلاعة لاتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة والتعامل بمنتهى الحرص واليقظة والجدية لمنع انتشاره.

وألزم الدليل أيضًا ملّاك الحيوانات، عند الاشتباه أو الإصابة بالأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية، بالتبليغ الفوري لمركز وقاء عبر وسائل الإبلاغ المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الاشتباه بالمرض، وحظر بيع أو شراء، أو هبة أو التصرف أو نقل أو ذبح أي نوع من أنواع الحيوانات سواءً كان مصاباً أم مشتبهاً بإصابته بأي مرض معدٍ أو وبائي.

ومنع الدليل استخدام أي مستحضر بيطري للعلاج إلا بموجب استشارة طبية بيطرية، على أن يكون المستحضر العلاجي مسجلاً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وشدد ”وقاء“ على جميع الجهات الحكومية والخاصة وكل من له علاقة بالحيوانات المستأنسة أو الفطرية، إبلاغه فور اكتشاف أو الاشتباه أو تأكيد الإصابة بأي مرضٍ أو آفةٍ أو وباءٍ حيواني يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الحيوانات أو البيئة.

وأقر الدليل تعويض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المسجل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، حال قامت الوزارة أو من يفوضه مركز ”وقاء“ بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد تقيّد بالضوابط والتعليمات والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة ومركز وقاء، على ألا تتجاوز قيمة التعويض «90%» من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين.

وأكد مركز وقاء على ضرورة التخلص من الحيوانات النافقة أو المعدمة أو مخلفاتها أو التي تم التخلص منها، ومعالجة مخلفات ومنتجات الحيوانات المصابة والأعلاف الملوثة حسب طبيعة المرض وفق الأنظمة الخاصة بالبيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم الأشخاص والأدوات والمعدات ووسائل النقل الداخلة والخارجة من المنطقة الموبوءة وإليها.

وشدد على تقييد أعمال أو إغلاق أسواق النفع العام بالمنطقة مثل أسواق بيع الحيوانات الحية ومنتجاتها في المنطقة الموبوءة وتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم فيها، منع حركة الحيوانات من المنطقة الموبوءة وإليها.

وحظر المركز بيع ونقل وتداول أي من الحيوانات المصابة أو منتجاتها إلا بعد الحصول على إذن منه، منع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل من المنطقة الموبوءة وإليها، إلا في حالات الضرورة