5 ضوابط لحساب الضمان بالمساهمات العقارية.. و 4 محظورات

أقرت الهيئة العامة للعقار ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية، اليوم الجمعة وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية ”أم القرى“.
وأوضحت الهيئة أنه تتم إدارة حساب الضمان الرئيس والحسابات الفرعية وفق 5 ضوابط في المادة الرابعة، تتمثل في الصرف من الحساب الرئيس بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، ويسمح باعتماد وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
وتتضمن الضوابط أيضًا أنه يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، مرفقاً بها موافقة جمعية المساهمين.
وتنص لائحة الضوابط على أنه يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب، على أن تكون الوثيقة مبنية على سجل المساهمين ومصادقاً عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقاً بها شهادة الإنجاز من الاستشاري الهندسي أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
وذكرت الهيئة يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعينة لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج من عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب عدا النقد.
وأكدت أنه يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.
ونصت المادة الخامسة، على 4 محظورات تشمل أنه لا يسمح لأمين الحساب بالحجز على حساب الضمان لصالحه أو لصالح دائني المطوّر، إلا في حال وجود أمر قضائي على المساهمة العقارية.
وحظرت الهيئة نقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
وأضافت أنه في حال حصول المرخص له على تمويل لصالح المساهمة العقارية فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان.
ومنعت الهيئة إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان، أو باستخدام الأموال الموجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربة أياً كان نوعها.