آخر تحديث: 7 / 5 / 2025م - 1:28 ص

حظر الاستغلال الاقتصادي والجنسي والإتجار بالأطفال

جهات الإخبارية

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، بهدف توضيح الإجراءات التنفيذية والاحتياجات والمتطلبات سواء نفسية أو اجتماعية وغيرها.

وحددت اللائحة، المحظورات المتصلة بحماية الطفل، والتي تشمل حقه حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموه الجسدي، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

وتتضمن المحظورات أيضًا حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وبوجه خاص حمله أو إكراهه على أي نشاط جنسي غير مشروع، أو استخدام الطفل أو استغلاله في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، ويعدّ من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو دون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتنص اللائحة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع اختطاف الطفل أو بيعه أو بيع أعضائه أو الإتجار به لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال أو استخدامه في التسول.

وتحظر تعريض أو استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع أو الإرهاب.

وألزمت اللائحة، وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بحظر استخدام الطفل في الدعاية لبيع التبغ أو أي من مشتقاته أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو تسوغ له ذلك.

وشددت على أقارب الطفل وأي من المتعاملين معه سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة الامتناع عن التدخين أثناء وجوده.

وتمنع اللائحة استيراد ألعاب الأطفال أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين وبما يضمن عدم دخولها للمملكة مع مراعاة نظام مكافحة التدخين.

ولفتت وزارة الموارد البشرية إلى أن اللائحة ألزمت الجهات ذات العلاقة بمراقبة الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء الموجه للطفل لضمان مراعاته أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والنظام العام والآداب العامة، والمساهمة في المحافظة على النمو الفكري والعقلي للطفل ويساعد على عدم انحرافه، ونشر البرامج والمعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية والفكرية والتربوية والتعليمية للطفل.

وأوجبت اللائحة على المدارس والمؤسسات التعليمية توفير أماكن مناسبة وآمنه لممارسة الطفل للألعاب في أوقات فراغه وبما يتناسب مع عمره، ووضع التعليمات الإرشادية في الأماكن المخصصة لممارسة النشاطات الرياضية والترفيهية بما يكفل سلامته من التعرض للإيذاء.

وألزمت المدارس أيضًا بتوفير مُراقب أو مُرافِق بالغ للطفل عند مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي لا تضر بسلامته أو تعرضه للخطر، وتوفير وسائل الأمن والسلامة من أحزمة أمان لمقاعد المراجيح وحواجز مناسبة للألعاب عند الحاجة، لضمان عدم سقوط الطفل منها.

وشددت على توفير صندوق للإسعافات الأولية في الملاعب وأماكن الترفيه التي يرتادها الطفل ووضعه في مكان يسهل الوصول إليه، مع تسهيل وجود هاتف للاتصال بالإسعاف أو الجهات الأمنية.

وتحظر اللائحة قيادة درَّاجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الطفل الذين يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار، وعلى مؤجري دراجات الركوب المخصصة للطفل تأجيرها لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

وأكدت اللائحة على حظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، وفق ما تقرره أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية ونظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.