الرعاية والنفقة.. الموارد البشرية تحدد حقوق الطفل المنفصل عن أحد والديه

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، حقه في الرعاية والمسؤولية تجاهه، والعيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
وتضمن اللائحة، التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة ”استطلاع“، للطفل، الحق في معرفة والديه، ويتحمل الوالدن المسؤولية المشتركة عن تربيته ونموه وتقع على عاتقهما أو من يقوم مقامهما لمسؤولية المباشرة.
ونصت اللائحة على أنه في حالة وجود الطفل في حضانة أحد والديه فيلتزم والده أو من يقوم مقامه بالنفقة عليه وتسهيل أمر تعليمه وتطعيمه وعلاجه واستخراج أوراقه الثبوتية ويتحمل المسؤولية الأساسية عن القيام - في حدود إمكانياته المالية - بتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو الطفل.
وألزمت الجهات ذات العلاقة ضمان تواصل الطفل مع والديه وزيارتهما ويحظر فصله عن أبويه بالإكراه ما لم يصدر حكم قضائي يمنع كليهما أو أحدهما من ذلك، ويجوز بشكل مؤقت أن تمنع الجهة المختصة بحماية الطفل التواصل المباشر بين الطفل وأي من والديه أو من يقوم مقامهما إذا كان متهماً بإيذائه أو تعذيبه حتى يصدر حكم قضائي أو يأذن القاضي بذلك مراعاة لمصالح الطفل الفضلى.
وتكفل اللائحة حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه الجسدي والعقلي والمعنوي والاجتماعي، وتتضمن حقوق الطفل أن تتخذ الجهات ذات العلاقة كل التدابير اللازمة لكفالة تحصيل نفقته ممن تلزمه شرعاً، وضمان حصوله عليها بشكل مستمر ومتواصل.
وأوضحت أن للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه بصورة منتظمة، وتعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تواصل الطفل مع والديه وتذكيرهما في حالة انفصالهما بعدم جواز تشويه صورة أي منهما للآخر في نظر الطفل، ويحظر تحديد رؤية الطفل في مركز الشرطة.
ويراعى في حضانة الطفل عند فرقة الوالدين الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة المحضون. ويكفَل للطفل الحق في الزيارة لدى أحد الوالدين من قبل الطرف الآخر بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
وشددت اللائحة أنه في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته، فللمحكمة تطبيق العقوبات وفق الأنظمة ذات العلاقة، وفي كل الأحوال يحظر أخذ أو نزع الرضيع من والدته إلا بحكم قضائي أو ثبوت إيذائها أو تعذيبها له بدليل قطعي.