آخر تحديث: 7 / 5 / 2025م - 1:28 ص

«إذن المحكمة» شرطًا لتوثيق زواج من دون ال 18 عامًا

جهات الإخبارية

منعت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عامًا، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك، ذكرًا أو أنثى، إذا كان بالغًا، بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.

وحظرت اللائحة التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أي شخص يتعامل مع الطفل أن يقوم بأي تصرف من شأنه أن يؤثر سلباً على قدرات الطفل العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية أو التعليمية.

وألزمت ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه أن يبلِّغ عن أي تصرف يتعرض له الطفل لا يراعي حاجاته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية أو التعليمية أو سنه أو صحته أو مصلحته، وعلى الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من ذلك أو لمعالجة ما يحدث من هذه التصرفات.

وتضمنت حقوق الطفل أيضا إلزام الراغبين في الزواج بالكشف الطبي لإثبات خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية حمايةً للطفل، كما أن للطفل الحق في الوقاية من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الطارئة في المستشفيات والمراكز الحكومية.

وأكدت اللائحة على حظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الطفل إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من الجهات المختصة وخاصة بدائل حليب الأم.

وشددت على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل لوالديه أو للحاضن أو من يقوم مقامه، وبما يحقق مصلحة الطفل، وتوفر الجهات ذات العلاقة للطفل التعليم المناسب لسنه.