نظام «حماية الطفل».. التستر على الإيذاء أو الإهمال جريمة.. و5 شروط للإيواء

ألزمت لائحة نظام حماية الطفل، كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال في حق الطفل، أن يبلغ مركز البلاغات على الرقم الموحد فورًا، موضحة أن التستر على إيذاء الطفل يعد مخالفة يجرمها النظام.
وأكدت اللائحة التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة ”استطلاع“، سرية هوية المبلغ وإحالة البلاغ للجهات الأمنية والتدخل الفوري العاجل لحماية الطفل.
وعدّت الوزارة، عدم تمكين الطفل من حقوقه من قبل المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى إيذاءً وإهمالا له، وكذلك عدم تمكينه من حقوقه الصحية.
وتلزم اللائحة مركز الحماية عند مباشرته لحالة الإيذاء أو الإهمال التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالة، على أن يعطى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والإرشادية والإصلاح بين أطراف الحالة وبما يضمن مصلحة الطفل.
ويوفر مركز الحماية للطفل الرعاية الصحية والاجتماعية من علاج طبي ونفسي وبرامج تأهيلية، ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين به بسبب الإيذاء أو الإهمال.
ونصت على أنه في حالة الإيذاء أو الإهمال غير الخطير يجوز لمركز الحماية أن يبقي الطفل مع عائلته مع أخذ التعهد على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة للطفل وتمكينه من الاتصال المباشر بالمركز وتمكين الموظف المختص بالمركز من الاتصال به وزيارته في أي وقت لمتابعة حالته إن اقتضى الأمر ذلك مع أخذ التعهد على مرتكب الإيذاء أو الإهمال بالكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء أو الإهمال بالطفل والتزامه بتمكينه من جميع حقوقه المشروعة والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه الطفل وتوفير كل حاجاته الأساسية وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفته لذلك.
وأكدت أن الإيذاء أو الإهمال يعتبر خطيرا إذا ما نتجه ضرر شديد ظاهر على الطفل يستوجب التدخل الفوري لإيقافه أو منع وقوعه أو إذا كان فعل الإيذاء أو الإهمال الشديد مثبتاً بتقرير طبي.
وفي حال رفض المعتدي الحضور إلى مقر مركز الحماية، أو امتنع عن التجاوب مع أي من التعليمات والقرارات الصادرة عنها، يطلب مركز الحماية من الجهات الأمنية الرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضده وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية.
ويؤخذ في الاعتبار إمكانية اصطحاب الطفل دون موافقته إذا كان في بقائه خطر يهدد سلامته وتعذر إيوائه لدى أحد من أقربائه ممن يؤتمن على رعايته.
ووفقا للائحة يستحق الطفل، الإيواء، إذا تحققت فيه 5 شروط، تتمثل في إذا لم يتم «18» عاماً، أو إذا تعرض للإيذاء أو الإهمال المنصوص عليه في نظام حماية الطفل، وتعذر إيواؤها لدى أقاربها أو لدى أسرة بديلة، مؤكدةً أن الإيواء لا يتوقف على موافقة ولي الأمر، وتكون مدته ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين.
وألزمت اللائحة، مركز الحماية، بالتأكد من الجهات الأمنية عما إذا كان يوجد بلاغ تغيّب أو هروب يخص الطفل، وفي جميع الأحوال لا ينقل الطفل إلى دار التوقيف أو الملاحظة إلا إذا ثبت أنه متهم بجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف أو أن هناك قرار اتهام ضده صادر من أي سلطة تحقيق يقضي بتوقيفه على ذمة قضية متهم فيها أو إذا صدر أمر قضائي بتوقيفه، مع مراعاة نظام الأحداث ولائحته التنفيذية.
وشددت على ضرورة الكشف الطبي على الطفل، والتحقق من إصابته بأمراض نفسيه مزمنة من عدمه، لافتة إلى أنه يحظر خروج الطفل الذي يتم إيواؤه إلا بعد التأكد من خلال إجراء بحث اجتماعي عن محيطه من أنه لن يتعرض لإيذاء أو إهمال يهدد حياته أو سلامته.