ضمان سرية الهوية.. إلزام الموظفين بالإبلاغ عن حالات «الإيذاء»

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وتحديد الإجراءات التنفيذية والاحتياجات والمتطلبات سواء نفسية أو اجتماعية وغيرها.
ونصت اللائحة، التي نشرتها الوزارة عبر منصة ”استطلاع“، على أنه يتحمل المسؤولية كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها بشكل مباشر أمام الجهات الأمنية.
وألزمت الوزارة كل موظف - يتعامل مع أفراد المجتمع - واطلع على حالة إيذاء بحكم عمله الإبلاغ فورًا لمدير الجهة التي يعمل بها، وتلتزم كل جهة إبلاغ الوزارة عن حالة الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها، أو تلقيها بلاغ بشأنها، أما إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فعلى الجهة إبلاغ الجهات الأمنية.
وأكدت أن جهة العمل التي يبلغ أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء، مسؤولة عما يترتب على تراخيها، أو عدم الإبلاغ، وتطال تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء.
وشددت الوزارة على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء، وعدم الإفصاح عنها إلا بحسب الحاجة وبعد أخذ موافقته الكتابية.
وتستثني الوزارة من ذلك إذا كانت معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية، فعلى المركز تقدير ذلك من خلال - فريق متعدد التخصصات - على أن يكون ذلك في أضيق الحدود، أو في حالة طلب رسمي مسبب من الجهة، وتلتزم الجهة المفصح لها بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن كل مبلغ عن حالة إيذاء يعتبر حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك، وفي حال تكرار استقبال البلاغات غير الصحيحة، يقوم مركز الحماية بإحالة البلاغ إلى الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية، وعلى المتضرر المقدم فيه البلاغ الرفع بشكوى لدى المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض.
ويعالج مركز الحماية البلاغات بعدة طرق منها التواصل الفوري مع الحالة وإجراء التقويم الطبي لها وفقاً لنظام الرعاية الصحية النفسية، أو في حالة الإيذاء منخفض الخطورة يتم الإبقاء على الطفل مع عائلته مع أخذ التعهد القانوني اللازم على المعتدي الذي يضمن الكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء بالحالة، وتحمله المسؤولية في حال المخالفة.
ويوفر المركز الإرشاد الاسري والاجتماعي للمحيطين بالحالة، أو إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى العلاج النفسي أو البرامج التأهيلية، وتمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله، من دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية، وفي حال المصالحة يتعين توثيق ذلك عبر منصة تراضي بوزارة العدل.
ويستقبل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغات من جميع مناطق المملكة عن حالات الإيذاء، سواء من الأشخاص، أو الجهات ذات العلاقة، ويقوم بتوثيق البلاغ بعد التأكد من هوية المبلغ إن أمكن، وحصر بيان مرفقاته إن وجدت، ومتابعة البلاغ مع مركز الحماية.
ويحيل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغ إلى مركز الحماية التابع إلى منطقة مقر الحالة المبلغ عنها، لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ مع متابعتها وفق التعليمات.