آخر تحديث: 7 / 5 / 2025م - 12:29 ص

”المواصفات والمقاييس“ تحدد آلية ضبط مخالفات كود البناء

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، بهدف تحديد آلية ضبط المخالفات الخطرة.

ويعاقب المخالفون بأشد العقوبات المنصوص عليها نظاميا، بحسب درجة خطورة المخالفة وأثرها في الإضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة أو بالنظام العام أو مساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة إنشائه وأهمية موقعه ومساحة المخالفة المنفذة.

وصنّفت الهيئة المخالفات إلى خطرة وغير خطرة، مشيرة إلى أنه يتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسميتهم قرارات من جهاتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات.

وأوضحت الهيئة أنه عند ضبط عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة، بإجراءين، الأول يتمثل في إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها ”30 يوما“ من تاريخ الإشعار لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويحق للجهة ذات العلاقة تمديد مدة الإزالة أو التصحيح بما لا يزيد عن ”60 يوم“ أُخرى من تاريخ التمديد، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك.

‌ولفتت أن الإجراء الثاني في حال عدم التصحيح بعد المدد المشار إليها بالفقرة ”أ“ يتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في جدول المخالفات وإيقاف كافة الأعمال لحين معالجة المخالفة أو إزالتها خلال مدة تحددها قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الكُود

.

وتتخذ الهيئة 3 إجراءات عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة تتمثل في إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها.

ونصت اللائحة على إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.

وألزمت اللائحة المخالفين بإزالة المخالفة على نفقتهم الخاصة في حال إذا كانت تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام.

وأوجبت اللائحة أن تناسب العقوبة المخالفة، وأن تكون العقوبة وفقا للظروف المخففة والمشددة المصاحبة لارتكاب المخالفة، ومبادرة المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها، وتكرار المخالفة أو تعددها، واقتران المخالفة بمحاولة عرقلة عملية الضبط أو التفتيش أو عدم التعاون مع المسؤولين، أو تعمد ارتكابها.

وأوضحت الهيئة أنه إذا كان في إزالة المخالفة ضرر على سلامة المبنى فيتم تصحيحها بما يحقق السلامة وفق الحلول الهندسية الممكنة، على أن يتم إحضار تقرير من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من الجهات ذات العلاقة يثبت سلامة المبنى وعدم إمكانية الإزالة.