للموظفين.. حظر إفشاء الوثائق والمعلومات السرية

حظر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وأوضح المركز أن المادة الثالثة بنظام عقوبات نشر الوثائق، ينص على أنه يعد في حكم الموظف العام، من يعمل دلى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وكذلك من تكلفه جهة حكومية أو سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
وبيّن أنه يعد أيضًا أنه من يعد رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص في الفقرة 3 من هذه المادة وأعضاؤها، والمحكم والخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي، ومن يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها.