آخر تحديث: 6 / 5 / 2025م - 2:57 م

درع لحماية إبداع الفنانين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.. ما هي اتفاقية روما 1962؟

جهات الإخبارية

تستطلع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مرئيات العموم بشأن مقترح انضمام المملكة إلى اتفاقية روما لسنة 1962م، لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

وتنص الاتفاقية على منح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء، إذا استوفي واحدا من ثلاثة شروط، وهي: إذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى، أو إذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادة 5 من هذه الاتفاقية، أو إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج بث مشمول بالحماية بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية.

وتمنح الاتفاقية كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية، حالة استفياء واحدًا من ثلاثة معايير تشمل الجنسية والتثبيت والنشر.

وأوضحت الهيئة إذا نشر المنتج التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة، وإذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ النشر الأول في دولة متعاقدة ”النشر المتزامن“، اعتبر كما لو كان قد نشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة.

وأجازت لأي دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت، وكذلك إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر.

وتشمل الاتفاقية كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات البث، بشرط إذا كان المقر الرئيسي لها في دولة متعاقدة أخرى، أو إذا بث البرنامج من جهاز للإرسال يقع في أراضي دولة متعاقدة أخرى.

وتجيز الاتفاقية لأي دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج بث إلا إذا كان المقر الرئيسي لهيئة البث يقع في دولة متعاقدة أخرى، وكان برنامج البث قد بُثّ من جهاز للإرسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها.

وتتيح الاتفاقية لأي دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن توسع نطاق الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتشمل الفنانين الذين لا يؤدون مصنفات أدبية أو فنية.

وتنص الاتفاقية على أنه في حال الانتفاع بتسجيل صوتي منشور لأغراض تجارية أو بنسخة عن ذلك التسجيل الصوتي لبثّه أو نقله إلى الجمهور مباشرة، وجب على المنتفع أن يدفع مكافأة عادلة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما، فيما أجازت أن يحدد القانون الوطني شروط اقتسام المكافأة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الدول المتعاقدة بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، ما دامت تلك الاتفاقات تمنح لفناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات البث حقوقا أوسع نطاقا من الحقوق التي تخولها هذه الاتفاقية، أو ما دامت تتضمن أحكاما أخرى غير مخالفة لهذه الاتفاقية.