14 شرطًا والتزامًا لتنظيم «النقل الدولي بالحافلات»

ألزمت الهيئة العامة للنقل، الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، ب 4 شروط وإجراءات؛ بهدف توفير بيئة تنظيمية، تسهم في رفع مستوى جودة الخدمة بالنشاط، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
واشترطت الهيئة لحصول المنشأة على تصريح، استيفاء عدة مسوغات، منها طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة، يتضمن أحد أنشطة نقل الركاب بالحافلات ”ساري المفعول“، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل.
وأشارت إلى ضرورة وجود ترخيص في أحد أنشطة نقل الركاب بالحافلات صادر عن الهيئة ”ساري المفعول“، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وسداد المقابل المالي.
وشددت على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات التصريح خلال مدة أقصاها «90» يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغيًا.
وحددت الهيئة 10 التزامات للمصرح له، تتمثل في أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية باللغة العربية، وبأي لغة إضافية أخرى، وتحمل بشكل واضح ”اسم المنشأة، والمنطقة أو المدينة محل التصريح والعنوان الوطني والهاتفي“.
ويلتزم المصرح له بتحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع، والإجازات الأسبوعية والرسمية، في المركز الرئيسي والفروع، ووسائل التواصل، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك، على أن تُضمن بالعقد الموقع بين الوكيل المحلي والناقل غير السعودي.
واشترطت الهيئة على المصرح له تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط خلال مدة لا تتجاوز «10» أيام عمل من تاريخ الطلب، وكذلك مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز «10» أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
وشددت على الوفاء بجميع التزامات المصرح له تجاه الغير، سواء خلال مدة سريان التصريح، أو بعد إلغائها أو إيقافها أو انتهائها، وفي حال نشوء خلاف بين المصرح له وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
ولفتت إلى إلزام المصرح له بتعويض المستفيد عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو إهماله، أو أخطاء الناقل غير السعودي أو إهماله التي تلحق بالغير، إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ أو إهمال حدث أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
وألزمت الهيئة، المرخص له، بالتقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة، وبالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وبما ورد بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ونصت الشروط على أن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مراكز النقل العام؛ أو من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط، وذلك في المدن التي يوجد بها مراكز للنقل العام، وأن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط؛ وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز للنقل العام.