آخر تحديث: 5 / 5 / 2025م - 10:40 م

”عطلة العيدين“.. لا تسري على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية

جهات الإخبارية

أقر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أحكام تنظيمية حول إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وبحسب القرار، فإن الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة، عليها تعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل.

ويشمل القرار تطبيق ما ورد في البند الأول بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها نظام العمل، فتطبق ما ورد في البند الأول على جميع العاملين لديها.

أما بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في البند الأول على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

وعلى الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقًا لتنظيم الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وفي حكمها، ولم تعتمد لائحتها الإدارية، تطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند الأول.

كما يجب على الجهات الحكومية تعديل نموذج اللائحة الموحد المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، وتطبيق القرار عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية، وفقاً للإجراءات الموضحة فيه.

وينص البند الخامس من القرار على أنه لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة عمل مريحة للموظفين، ومنحهم فرصة للاحتفال بالعيدين مع أسرهم وذويهم.