آخر تحديث: 5 / 5 / 2025م - 10:40 م

تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.. «جهات» تنشر التفاصيل

جهات الإخبارية

وافق مجلس الوزراء، اليوم على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، حيث نصت المادة الأولى من القرار على: حذف الفقرة ”2“ من المادة ”التاسعة عشرة“ التي تنص على الآتي: ”إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة“.

وجاء تعديل المادة ”الحادية والعشرين“، لينص على: ”تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة“ التاسعة عشرة ”من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة“، وفقا لما نشرته جريدة ”أم القرى“

ونصت المادة الثالثة على: حذف الفقرة ”2“ من المادة ”الثانية والعشرين“ التي تنص على الآتي: ”يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة“.

أما المادة الرابعة، فجاء تعديلها كالتالي: حذف الفقرة ”3“ من المادة ”الثانية والعشرين“ التي تنص على الآتي: ”يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج“.

وجاءت المادة الخامسة والأخيرة من القرار لتنص على: حذف المادة ”الثالثة والعشرين“ التي تنص على الآتي: ”تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك“.