آخر تحديث: 5 / 5 / 2025م - 4:14 م

اعتماد نظام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية.. والسجن 5 سنوات و10 ملايين غرامة للمخالفين

جهات الإخبارية

اعتمد مجلس الوزراء نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة «نظام وافي»، بهدف حوكمة القطاع العقاري وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة، ومنح عقود البيع والتأجير على الخارطة موثوقية عالية.

وألزم القرار كل من يزاول أيا من الأنشطة المشمولة في النظام التقدم إلى الجهة المختصة، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها 3 أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.

ووفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية ”أم القرى“ يكون تحديد المقابل المالي للجهة المختصة المشار إليها في المادة «الأولى» من النظام بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

وأوجب النظام المطور العقاري بتعويض المشتري ماديا عند التأخر في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته.

ويعاقب النظام بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معاً لكل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.

وتطبق العقوبة نفسها على كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري، أو كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك، أو كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.

وتسري العقوبة أيضًا على كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان، وكل محاسب قانوني تعمّد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، وكل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

وشدد النظام إنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة، أي نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين.

وحظر أيضًا الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

وألزم النظام المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بعدة مستندات منها نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري، شهادة عضوية الغرفة التجارية، ونسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية، ورخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.

ونصت اللائحة على أنه ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.