آخر تحديث: 5 / 5 / 2025م - 3:40 م

5 ملايين ريال غرامة مخالفي «توزيع الغاز» للأغراض السكنية والتجارية

جهات الإخبارية

- 300 ألف لعدم دراسة كمية المخاطر وتدابير الوقاية

طرحت وزارة الطاقة، جدول المخالفات لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف، وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وحددت غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة، لمخالفي أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة.

وتتضمن العقوبات أيضًا إلغاء الرخصة، أو فرض غرامة بما لا تتجاوز قيمتها 10% من المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، ويمكن مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها في 3 سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا، وإلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.

وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تتجاوز 5 ملايين ريال في حال مزاولة نشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزيع الغاز المستقلة دون رخصة سارية، أو عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.

وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم الالتزام بأجور النشاط المعتمدة، أو الحصول على غاز البترول السائل من غير مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو السعودية“، أو عدم توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوفير احتياجات المناطق من غاز البترول السائل.

وتلزم الوزارة المخالفين بدفع غرامات لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تتجاوز 300 ألف ريال في أبرزها عدم تقديم دراسة كمية المخاطر التي تحدثها منشآته على الجمهور والمنطقة المحيطة وتدابير الوقاية والسيطرة كل 5 سنوات وعند طلب الوزارة.

وتعاقب الوزارة المخالفين بنفس الغرامة، في حال عدم تقديم دراسة امتثال لمعايير الأمن والسلامة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، لنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة كل سنتين وعند الطلب، أو عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو تقديمها للوزارة متى طلبت ذلك.

وتوقع الوزارة غرامات على المخالفين بواقع 5 آلاف ريال بحد أدني و50 ألف ريال بحد أقصى في حالات منها، عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط، أو عدم تزويد قائد الصهريج بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج.

وتسري نفس الغرامة في حال استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق يتم إقراره من الوزارة، أو عدم قياس نسبة المحتوى المحلي، أو إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليه أثناء مدة تقديم خدمات النشاط، أو عدم التحقيق وإعداد التقارير في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى.

وتطبق نفس الغرامة أيضًا في حال عدم قيام المرخص له بسحب الكميات المخصصة له من مصادر الغاز، أو عدم إجراء فحص هيدروستاتيكي من طرف ثالث معتمد لأي صهريج وقع له حادث، أو عدم تزويد الوزارة بالتقارير، أو عدم توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، أو عدم استخدام نظام التتبع لأسطول صهاريج الغاز.