النيابة: السجن سنتين وغرامة 400 ألف ريال عقوبة الغش في المعادن الثمينة

حددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والتي تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت النيابة عبر منصة ”إكس“، أن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها يعاقب بذات العقوبة السابقة.
وأكدت أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.