آخر تحديث: 5 / 5 / 2025م - 8:23 ص

النقل عبر التطبيقات.. إيقاف السائق لمدة 30 يومًا إذا ألغى 5 رحلات بالشهر بعد قبولها

جهات الإخبارية

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، والتي تضمنت إيقاف تقديم الخدمة عن السائق في نشاط نقل الركاب بالتطبيقات، لمدة 30 يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.

ونصت اللائحة التي نشرتها الجريدية الرسمية ”أم القرى“ على إقرار غرامات لا تتجاوز 4 آلاف ريال في حال عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه، و1000 ريال لعدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق 30 يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات في الشهر الميلادي الواحد.

وأقرت التعديلات 3 مخالفات قيمة كل منهما 5 آلاف ريال في حالة عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، ولعدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها، ولعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة.

وأتاحت اللائحة نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص لمدينة أخرى بموافقة الهيئة، وتستثنى السيارات الجديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها، ويجب على المرخص له بممارسة النشاط أو الوسيط شطب النشاط من السجل التجاري للمنشأة، أو إلغائه لو كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص، وينطبق ذلك على السجل التجاري الفرعي.

وتوقع اللائحة غرامة 3 آلاف ريال في حال عدم وضع سياسة تقديم الخدمة، و500 ريال لعدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة، و5 آلاف ريال لعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، أو لعدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها.

وأجازت اللائحة تنازل المرخص له عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية وبموافقة الهيئة على أن يكون المتنازل إليه/ المتنازل مرخصاً لهما في النشاط، وسريان بطاقة التشغيل، واستيفاء شروط التنازل خلال 90 يوماً من موافقة الهيئة، وسداد المقابل المالي، وموافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار، ولا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة.

وتتخذ هيئة النقل عدة إجراءات مثل عدم تجديد الترخيص أو التصريح في حال عدم تحقيق المرخص أو المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.

وأوضحت أن المخالفات التي يعاقب عليها المرخص له هي تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق أو ببطاقة سائق ملغية، وتشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

ووفقا للجريدة الرسمية ”أم القرى“ فإن هذه التعديلات تسري هذه وتعد نافذة بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها.