آخر تحديث: 4 / 5 / 2025م - 11:22 م

لائحة الملكية الفكرية.. 13 نوعًا لحقوق المؤلف «أدبيًا وماليًا»

جهات الإخبارية

طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وحددت اللائحة اشتراطات ومجالات حماية حق المؤلف في المملكة، حيث تتمتع بالحماية المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيًا كانت طريقة التعبير عنها سواءٌ بالكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة، وأيًّا كان نوعها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها.

وتدخل في حيز المؤلفات 13 نوعًا، تشمل المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها، المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها، والمؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا، المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.

وتتضمن أعمال المؤلفات أيضًا الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها، المصنفات السمعية، والسمعية البصرية، وأعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية، وأعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله، والصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم «الكروكية»، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.

وتشمل أيضًا المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.، وبرمجيات الحاسب الآلي، وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف، المصنفات المشتقة مثل الترجمة، أو التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، وما في حكم ذلك من أوجه التحوير، أو الموسوعات المبتكرة.

وأكدت اللائحة حقوق المؤلف الأدبية والمالية والخاصة، والتي تتمثل في نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم، والاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف، وإدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أو حذف على مصنفه.

وشددت على أن الحقوق الأدبية لا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال، وتؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

وتمكن لائحة الملكية الفكرية، المؤلف من حقوقه المالية، حيث أتاحت له أو من يفوضه الحق في استغلال مصنفه ماليًّا بأي طريقة يختارها على حسب طبيعة المؤلف.

واشترطت اللائحة في هذا ”التصرف“ أن يكون مكتوبًا، وأن يحدّد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلًّا للتصرف، مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي من المؤلف.

وحظرت استنساخ مصنفات المؤلف بجميع الأشكال المادية، بما في ذلك: التصوير الفوتوغرافي، أو السينمائي، أو التسجيل، أو طبع المصنف، أو تسجيله، أو تصويره، أو نشره، أو إذاعته وإخراجه بأي وسيلة من وسائل النشر.

ومنعت أيضًا ترجمة المصنف إلى لغة أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية أو إجراء أي تحوير عليه، أو نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة، أو الإلقاء، أو العرض، أو التمثيل، أو النشر الإذاعي، أو التلفزيوني، أو السينمائي، أو أيِّ وسيلة أخرى.

وأجازت اللائحة استعمال نسخة أو عدة نسخ من مصنفه للأشخاص الذين يستغلونها في أعمال التأجير والإعارة وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور.

ووفقا للائحة يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية - ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم - بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.

ويحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها، تسجيل البرامج أو إعادة بثها أو تحديد طرق البث للجمهور، أو نقل البث في الأماكن العامة، أو عبر شبكة المعلومات الدولية ”الإنترنت“، ولمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.