آخر تحديث: 4 / 5 / 2025م - 11:22 م

السجن سنة و5 آلاف ريال غرامة.. عقوبة فتح محلّ للتدريب على أسلحة الصيد دون ترخيص

جهات الإخبارية

حظرت النيابة العامة القيامُ بأنشطة التدريب على أسلحة الصيد، أو التمرين عليها، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وذلك وفقا لأحكام نظام الأسلحة والذخائر.

وأكدت النيابة أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بفتح محلّ للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك؛ يُعاقَب، وفق نظام الأسلحة والذخائر.