محامي: الموظف الذي يثبت حضوره وانصرافه دون أداء العمل يواجه السجن والغرامة

كشف المحامي والمستشار القانوني عبدالملك الحبيب، أن إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل داخل المؤسسة أو الشركة جريمة تزوير لها عقوبة جزائية وغرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر.
وأوضح الحبيب خلال برنامج ”سيدتي“ المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الموظف الذي يقوم بإثبات الحضور والانصراف دون عمل، فإنه يقع في جريمة جنائية، وهي تزوير محررات الحضور والانصراف.
وأشار إلى أن للمؤسسة التي يعمل فيها الموظف المتغيب عن العمل الحق في فصله من المرة الأولى، حال ثبوت قيامه بتوقيع الحضور والانصراف دون العمل.
وأكد إلى أن حالة الفصل من قبل الشركة ليس لها علاقة بالغياب 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً، لأن الموظف وقع جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وبيّن أن إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل، جريمة تزوير لها عقوبة جزائية، وغرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة على الموظفين، لتجنب وقوع مثل هذه الجرائم التي تضر بالمؤسسة والموظف على حد سواء.