البيئة تحظر بيع المبيدات والأسمدة والبذور والشتلات إلا بترخيص

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة دليل الصحة النباتية، بهدف تنظيم رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية والحجر النباتي واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
ويتضمن الدليل شروط وضوابط إصدار ترخيص محل تأجير أو بيع مبيدات ”نظام المبيدات“ وأسمدة وبذور وشتلات، وذلك لضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية البيئة.
وأوضحت الوزارة أن من شروط إصدار الترخيص أن يستوفي المحل المعد للتداول شروط المحلات التجارية المعمول بها في المملكة وتراخيصها، وأن يتوفر سجل تجاري مضاف فيه النشاط المطلوب مزاولته ”مبيدات، أسمدة، بذور، شتلات“.
كما ألزمت المرخص له بأن يتولى البيع مختص في القطاع الزراعي لديه الخبرة الكافية، وأن يوضع اسمه ورقم هويته على الترخيص الصادر من الوزارة ويوضع مؤهله العلمي في مكان بارز من المحل.
وشددت الوزارة على أن يكون المحل في مكان محمي من الأمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه، وأن تكون الأرضية مناسبة وسهلة التنظيف ومقاومة للتسرب، وأن تتوفر فيه الإضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي، والإسعافات الأولية.
كما شدد الدليل على أن يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول حسب الشروط المطلوبة، ويلزم تواجده بشكل دائم ويغلق المحل في حال عدم تواجده.
وأوجب الدليل أن يتعهد صاحب المحل بالالتزام بقانون ”نظام“ المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بالنظام واللائحة.
وقالت الوزارة إن إصدار دليل الصحة النباتية يأتي في إطار جهودها الرامية إلى حماية البيئة وضمان سلامة المنتجات الزراعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالصحة النباتية والحجر النباتي.