السماح باصطحاب الحيوانات الأليفة.. إصدار لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للنق، قراره بالموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات، حيث تتضمن اللائحة 4 أبواب تغطي جميع حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات للمستفيدين.
وتضمن الباب الأول على الأحكام العامة وتشتمل على 16 مادة تعريفية وتنظيمية، بينما تضمن الباب الثاني في اللائحة على الأحكام الخاصة بالنقل البري، حيث تضم هذه الأحكام 22 مادة تنظيمية، توضح حقوق والتزامات مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن وفيما بينها، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات.
وحددت اللائحة الحقوق العامة لمستخدمي أنشطة النقل والتي تتمثل في مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام أنشطة النقل.
وأوضحت أنه يحق للركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقه - إن وجد - الاستفادة من خدمات النقل وأي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقيهم بموجب سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام التي تصدرها، وعدم دفع أي أجرة إضافية لقاء استخدام الخدمة.
وألزمت الناقل ومدير البنية التحتية إتاحة جميع المعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، وذلك بأشكال مناسبة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة.
وأتاحت النقل للراكب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة أن يطلب تلقي المساعدة من العاملين لدى الناقل أو مدير البنية التحتية للصعود على متن وسيلة النقل أو إنزاله منها، وعلى هؤلاء العاملين تقديم المساعدة وتلبية طلبه.
وسمحت للركاب من ذوي الإعاقة البصرية اصطحاب حيوانات الخدمة المعتمدة على متن الوسيلة شريطة ألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، في حال الرفض، يجب على الناقل إبلاغ الشخص المعني بتوافر أي خدمة بديلة متوافقة مع احتياجاته.
وأتاحت ”النقل“ أيضًا للركاب اصطحاب حيواناتهم الأليفة صغيرة الحجم شريطة وضعها في صندوق أو الأماكن المخصصة لنقلها؛ وألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل.
وأوجبت على الناقل إتاحة حجز مقعدين مجاورين أحدهما للشخص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة والآخر للشخص المرافق - إن وجد -.
وسمحت اللائحة للركاب باصطحاب أمتعتهم الشخصية أو أي أشياء أخرى يمكنهم حملها بأنفسهم على متن الوسيلة، ووضعها في الأماكن المخصصة لها - إن وجدت - شريطة ألا تشكل خطراً على سلامة وأمان الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل وفق الشروط المعمول بها لدى الناقل.
وأكدت على ألا يكون الناقل مسؤولاً عن فقدان أو تلف أو هلاك الأمتعة التي تكون بحيازة الراكب أو نقص أو عيب فيها إلا إذا ثبت.
وحظرت الهيئة اصطحاب وسائل النقل ذات العجلات داخل مركبات ومنشآت النقل العام غير القابلة للطي، باستثناء الكراسي المتحركة وأجهزة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة وعربات حمل الأطفال ووسائل التنقل الأخرى الخفيفة التي لا تشكل خطراً على السلامة.
واشتمل الباب الثالث على الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية، وتضم 24 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن وفيما بينها، إلى جانب مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام القطارات، والباب الراب، الأحكام الخاصة بالنقل البحري، وتشتمل على 14 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل البحري، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة المقدمة في وسائل النقل البحري.
وتحتوي اللائحة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات المترتبة على مستخدمي وسائل النقل العام، كالمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب، والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن وفيما بينها، والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن وفيما بينها، وأخيرًا المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي النقل البحري