الرخصة والسجل التجاري.. طرح اشتراطات مواقع الفعاليات والأسواق المؤقتة

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات مواقع الفعاليات والأسواق الموسمية المؤقتة، بهدف تنظيم مواقع الفعاليات والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة عبر منصة "استطلاع" متطلبات الترخيص، والتي تتمثل في أن يكون طالب الترخيص سعوديا أو مستثمر أجنبي مرخص له، مع استيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية.
وفيما يخص قاعات المناسبات والمعارض والمجمعات التجارية، اشترطت الوزارة أن تقدم الرخصة التجارية للموقع المراد إقامة الفعالية فيه، مع السجل التجاري، وتقديم كروكي تفصيلي للموقع من مكتب هندسي معتمد تحدد فيه المساحة وعناصر المشروع، وموافقة الدفاع المدني.
وتتضمن متطلبات الترخيص أيضًا أنه يجب التعاقد مع شركة لتنظيم الحشود في حال كان عدد الحضور المتوقع أكثر من 5000 شخص، مع تقديم صك الملكية أو عقد إيجار للموقع أو عقد استثمار، وموافقة من الأمانة أو البلدية.
وفي حال كانت الفعالية تقدم خدمة صف المركبات، فإنه يجب تقديم رخصة نشاط تجاري سارية المفعول باسم خدمة إيقاف المركبات.
وذكرت اللائحة متطلبات الجهات الحكومية لإقامة فعالية داخل مقراتها، والتي تتضمن يجب إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع، وموافقة من الجهة المشرفة وفقا للأنشطة التي تشرف عليها، وسجل تجاري للجهة المشغلة، وإلزام منافذ البيع بجميع الاشتراطات التشغيلية، وموافقة الدفاع المدني.
وأوجبت الوزارة على طالبي ترخيص منفذ بيع أو موقف مركبة أن يكون الفرد سعوديا أو مستثمرًا أجنبيًا مرخص له، وتقديم سجل تجاري بالنشاط المراد، وتقديم عقد الإيجار للموقع المؤجر من صاحب ترخيص الفعالية، أو ترخيص المركبة المتنقلة.
وحددت الوزارة متطلبات موقع الفعالية، منها أن تكون إحدى واجهاتها على شارع مخصص للاستخدام التجاري، وتتسبب بعرقلة حركة سير المركبات والمشاة.
وأتاحت إقامة الفعاليات داخل بإقامة الفعالية داخل المجمعات والمراكز التجارية، وقاعات المناسبات، والفنادق والمعارض والمواقف المخصصة للمجمعات والمراكز التجارية مع مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابية للمواقف، والأماكن العامة كالساحات والحدائق القائمة على ألا تؤثر هذه الفعالية على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن وكذلك الأراضي الفضاء على أن تكون مسورة.
وفي حال كانت الفعالية ستقام على الشوارع التجارية فيجب الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية وإدارة المرور.
واشترطت الوزارة في متطلبات المواقف إذا قلب وسط المدينة (البلد/ الديرة) (800م من مركز المدينة)، فيجب ألا يتجاوز 25 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية.
أما إذا كان الموقف خارج قلب أو وسط المدينة بمسافة 1600-800 متر من مركز المدينة، فيجب ألا يقل عن 20 موقفا لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية.
وبيّنت الوزارة أنه في حال وقوع الفعالية بالمناطق الطرفية أبعد من (1600 متر من مركز المدينة)، فيجب ألا يقل عن 22.2 موقفا لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية.
وفيما يخص المناطق الريفية (خارج النطاق العمراني وداخل القرى والبلدات الريفية)، يجب ألا يقل عن 25 موقفا لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية.
ألزمت الوزارة بتخصيص أماكن لضيافة الأطفال في الفعاليات، ودورات مياه للرجال والنساء، وفقا لعدد المدعوين في الفعالية، فضلا عن تخصيص منطقة للراحة والصلاة، بالإضافة إلى تحقيق معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما جاء في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
وأوجبت أيضًا، أنه في حال تركيب الإثارات الخاصة بالفعاليات مثل الليزر يراعى ألا تكون موجهة على قائدي المركبات في الطرق المجاورة، يلزم الرجوع لكافة المتطلبات والاشتراطات الواردة في كود البناء السعودي للحرائق (801 BC) ويتم تحديدها والتأكد من توفرها في الموقع من خلال أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
وحظرت الوزارة التدخين وأوجبت وضع لوحة تحذيرية داخل منفذ البيع (ممنوع التدخين).
وبشأن متطلبات بيع البضائع والمنتجات، منعت الوزارة بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، أو بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، ويجب أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب.
وشددت الوزارة على حظر استخدام الطبليات الخشبية، ويُسمح بالبلاستيكية، كما منعت عرض البضائع على الأرض ويستثنى من ذلك الصناعات الحرفية.
وألزمت منظمي الفعالية بتوقيع عقد موثق مع ناقل نفايات (بما فيها النفايات الخطرة) مرخص أو معتمد من الأمانة أو البلدية أو الجهة المختصة. وفي حال عدم وجود ناقل معتمد يتم دفع رسوم خدمات البلدية على النظافة.