الحبس 3 أشهر والمنع من السفر عقوبة الممتنع عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الولاية

كشف المحامي هشام الفرج حالات وعقوبات الأشخاص الممتنعين عن تنفيذ حكم حضانة الأطفال، مشيرا إلى أن الأمر يصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر.
وأوضح ”الفرج“ في تصريحات لـ ”جهات الإخبارية“ إلى أنه استنادا على المادة 92 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة مقاومة التنفيذ أو تعطيله وترفع النيابة العامة الدعوة أمام المحكمة الجزائية بناء على إحالة من القاضي أو شكوى من المتضرر استنادا على المادة 87 من نظام التنفيذ.
وأكد أن الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، تنفذ جبرا وكذلك الزيارة والتفريق بين الزوجين حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ”الشرطة“ أو إلى دخول المنازل.
وأضاف ”الفرج“ أنه يعاد تنفيذ الحكم كل ما اقتضى الأمر ذلك، استنادا على المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ المعدلة بموجب مرسوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح أنه وفق الفقرة الأولى من المادة 74 من اللائحة التنفيذية فيحق للدائرة التدرج في تنفيذ الحكم بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم، بما لا يضر بكافة الأطراف مع إفهام الممتنع في مقتضى المادة 92 من النظام.
وبيّن أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 74 فيحق أيضًا للدائرة علاوة على ما ذكر اتخاذ إجراءات منها: المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع الممتنع عن تنفيذ الحكم.
وأشار ”الفرج“ إلى أنه في حال تهديد المنفذ ضده للمحظون أو المزور، فللدائرة سجنه لمدة 24 ساعة ولها إحالته للنيابة.