حظر استخدام الملوثات الكيميائية والبيولوجية في «حفر الآبار»

حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ”ممارسة مهنة حفر الآبار“، وتصنيف مخالفاتها، بهدف تنظيم عمليات حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر غير القانوني للآبار، مكافحة التستر في أنشطة حفر الآبار.
وحظرت اللائحة التي طرحتها الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ استخدام المواد الملوثة، في أعمال حفر أو تعميق أو تنظيف الآبار والحرص على الطرق والوسائل الآمنة لضمان عدم تلوث مصادر المياه، مع إلزام المرخص له بإزالة أي تلوث، وتحمل كافة تكاليف التنظيف والأضرار البيئية الناجمة عنه.
وشددت اللائحة على أن تكون المياه المستخدمة في أعمال «الحفر، والتطهير، والإسمنت، وغسيل الغلاف الحصوي حول مواسير التغليف» نظيفة وخالية من أي ملوثات كيميائية، أو بيولوجية تؤدي إلى تأثيرات ضارة على المياه الجوفية.
واشترطت الوزارة في اللائحة أن يكون طالب الرخصة شخصية اعتبارية سعودية يملك سجل تجاري ساري المفعول، أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة نشاط ”ممارسة مهنة حفر الآبار“، سواء الآبار الأنبوبية أو الآبار اليدوية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
وألزمت اللائحة المرخص له بتزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات، وتركيب جهاز تتبع على معدات الحفر وصيانته.
وأوجبت اللائحة على راغبي الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول أو رخصة مستثمر أجنبي، متضمناً مجال نشاط حفر الآبار «انبوبية، يدوية»، وتسجيل تسجيل جميع معدات الحفر في نظام الرخص، وتسديد المقابل المالي.
وبشأن متطلبات زيادة عمق رخصة الحفر للمرخَّص له، يتوجب تقديم بطاقة معدّات الحفر التي يملكها المرخَّص له، وسنة صنع المعدّة، ومستند عدد الآبار وأعماقها، التي سبق للمرخَّص له تنفيذها.
وأكدت اللائحة على إلزام المرخص له بتقديم تقرير إنهاء «حفر أو تعميق أو تنظيف» البئر مصادق عليه من قِبل المشرف على الحفر، وفرع الوزارة في المنطقة، وذلك خلال «ثلاثين» يوم عمل من تاريخ الانتهاء من الاعمال متضمناً إحداثيات البئر، وعمقه الكلي، والمواد المستخدمة فيها، ونتائج اختبارات الضخ.
واشترطت الوزارة على المرخص له عمل التحليل الكيميائي، والبكتريولوجي، والاشعاعي لعينات من مياه البئر.
وألزمت اللائحة المخرص له بوضع لافتات وعلامات إرشادية وتحذيرية توضح وجود بئر تحت الإنشاء، ووضع سياج تحذيري حول موقع «حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم» البئر، والحفاظ على سلامة العاملين، وذلك بتوفير وسائل السلامة «الخوذة - أحذية السلامة - السترة العاكسة للضوء»، لا سيما السلامة البيئية.