حظر المنتجات غير المطابقة.. «المواصفات» تحدد اشتراطات «سلامة الآلات»

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة والمقاييس، اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات، بهدف تحديد المتطلبات الأساسية للآلات، وإجراءات تقويم المطابقة، التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، والمحافظة على البيئة، وصحة وسلامة مستخدميها، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
وألزمت اللائحة، التي نشرتها الهيئة عبر منصة ”استطلاع“، الموردين، بإجراء تحليل المخاطر؛ للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات ومكوِّنات السلامة، مع مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وتصنيع الآلات ومكوِّنات السلامة.
واشترطت مراعاة شدة الإصابات أو الأضرار المحتملة على الصحة، ومدى احتمال وقوعها، وتحديد المخاطر التي يمكن أن تتولَّد عن الآلات ومكوِّنات السلامة والأوضاع والحالات الخطرة المرتبطة بها.
وشددت الهيئة على التأكد من تجميع وترتيب الآلات، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
وحددت الهيئة المخالفات والعقوبات بلائحة المتطلبات العامة لسلامة الآلات، حيث حظرت صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
وأوضحت أن عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بعدم مطابقة المنتج في حال عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ويسري عدم مطابقة المنتج للائحة الفنية في حال عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية، أو عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
وأشارت اللائحة أنه يحق لسلطات مسح السوق تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه «حسب طبيعة المنتج»، أو سحبه من السوق.
وتعاقب الهيئة المخالفين بإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة، وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وتُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.