آخر تحديث: 30 / 4 / 2025م - 6:14 م

«الزكاة» تحدد المدفوعات الخاضعة للاستقطاع ضمن «ضريبة الدخل»

جهات الإخبارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نظام ضريبة الدخل، عبر منصة ”استطلاع“، والذي يتماشى مع التغيرات التي تعيشها المملكة وأفضل الممارسات الضريبية الدولية في تعزيز وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز الامتثال والشفافية.

وأوضحت الهيئة، المدفوعات الخاضعة للاستقطاع وأسعار الضريبة، إذا أوجبت على كل شخص مقيم في المملكة - سواء كان مكلفًا أو غير مكلف -.

وألزمت كل منشأة دائمة في المملكة باستقطاع الضريبة من المدفوعات الخاضعة للاستقطاع لشخص غير مقيم.

وبيّنت الهيئة أن المدفوعات التالية تخضع لاستقطاع الضريبة بنسبة خمسة في المائة ”5%“، وهي الدخل من مطالبات الدين بين الشركات المرتبطة بما في ذلك السندات والصكوك، وتوزيعات الأرباح، والإيجار.

وأضافت أن المدفوعات مقابل الخدمات لاستقطاع الضريبة بنسبة عشرة في المائة ”10%“، فضلا عن خضوع الإتاوة لاستقطاع الضريبة بنسبة خمسة عشرة في المائة ”15%“ ولأغراض النظام تشمل الإتاوة حقوق الملكية الفكرية.

وتتمثل حقوق الملكية الفكرية في حقوق المؤلف في الأعمال المبتكرة مهما كانت صيغتها وهيئتها ووسيلة تثبيتها وإنتاجها وإعادة إنتاجها، وتشمل المصنفات الأدبية أو الموسيقية أو الفنية أو العلمية أو الترفيهية، بما في ذلك الأعمال السينمائية أو المحتويات السمعية والبصرية المستخدمة للبث والإذاعة.

وتتضمن أيضًا أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق امتياز أو اسم تجاري أو تصميم أو نموذج أو مخطط، أو حق معرفة أو سر تجاري أو صناعي أو علمي أو تركيبة أو خلطة سرية.

وذكرت الهيئة في لائحة نظام ضريبة الدخل، أن هناك مدفوعات لا تخضع لاستقطاع الضريبة مثل الأجر مقابل ما يؤديه العامل من عمل، كالرواتب والمزايا والمكافآت وما في حكمها، المدفوعة من صاحب العمل لشخص طبيعي يعمل لديه أو يكون مرتبطاً معه بعلاقة تعاقدية تماثل علاقة العامل بصاحب العمل، أو يعمل لصالحه وفق توجيهه أو تحت إشرافه، وتعد المكافآت التي يتلقاها أعضاء مجالس الإدارات أو من في حكمهم بمثابة أجور لأغراض هذه المادة.

ولا تخضع للاستقطاع الضريبي المدفوعات إلى الكيانات أو المنظمات أو الشراكات أو المنشآت غير المقيمة التي تصنف كياناً شفافاً لأغراض الضريبة وفقًا للولاية القضائية محل إقامتها، وذلك بالقدر الذي ينسب إلى حصة شخص مقيم في المملكة.

وبالمثل في توزيعات الأرباح من شخص اعتباري يمارس نشاط استثمار الغاز الطبيعي أو إنتاج الزيت أو المواد الهيدروكربونية، ويُستثنى من ذلك المقاولين من الباطن في هذه المجالات، أو مدفوعات من قبل شخص طبيعي مقابل خدمات لاستخدامه الشخصي وغير المرتبط بالنشاط بأي شكل.

وشددت الهيئة على أنه إذا لم يتم استقطاع الضريبة من المدفوعات الخاضعة للاستقطاع، يجب احتساب الضريبة المستحقة على ذلك المبلغ على أساس تجميعي، باعتبار قيمة المدفوعات تمثل مبلغ المدفوعات الصافي بعد خصم الضريبة.

وإذا كانت المدفوعات الخاضعة للاستقطاع لشخص غير مقيم يمارس نشاطاً في المملكة من خلال منشأة دائمة، وكانت هذه المدفوعات مرتبطة بشكل مباشر بنشاط المنشأة الدائمة، فتُحتسب هذه المدفوعات في تحديد الوعاء الضريبي للمنشأة الدائمة.

وأوضحت الهيئة أنه إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف أحتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي.