آخر تحديث: 30 / 4 / 2025م - 2:02 م

«التدريب التقني» تضبط إجراءات الشهادات الاحترافية

جهات الإخبارية

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد بن فهد الفهيد، الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444 هـ - 2023م، بهدف تنظيم إجراءات الحصول على رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات، وضبط جودة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات.

وأكدت المؤسسة أن لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية أو نظم الاختبارات الخاصة بها، أو عمل مراكز اختبار بالمملكة العربية السعودية دون الحصول على موافقة المؤسسة.

وألزمت ”التدريب التقني“ المشغِّل للشهادات الاحترافية والمهنية بإشعار المؤسسة عن جداول مواعيد جلسات الاختبار وفق دليل تعليمات الاختبار الصادر من المؤسسة.

وأكدت على إصدار الشهادات الاحترافية والمهنية من الجهات المالكة وتقديمها للمؤسسة لتصديقها قبل تسليمها لمراكز الاختبار أو المختبرين بعد سداد المقابل المالي للمؤسسة.

وشددت على قديم تقارير إلكترونية ببيانات الشهادات المصدَّرة وأرقامها وأسماء المختبرين كل ”شهر“ للمؤسسة على أن يتم ربطها بقواعد البيانات والنظام الإلكتروني للمؤسسة.

ويلتزم المشغِّل بتحديث الاختبارات اللازمة للشهادة دورياً بالتنسيق مع الجهة المالكة للمحافظة على جودة أداء الاختبارات وتشغيلها.

وحددت المؤسسة المقابل المالي لإجراء الاختبارات ”40“ ريالاً لكل مختبر، وللتصديق على الشهادات ”50“ ريالاً لكل شهادة، وللترخيص لمركز اختبار ”500“ ريال، وتقييم وفحص نظام الاختبار للشهادة ”5000“ ريال، وعند التقدم بطلب إصدار أو تجديد رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية ”5000“ ريال، ولتقييم المحتوى العلمي للشهادة ”5000“ ريال.

وتضمنت المخالفات ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار دون الحصول على الرخصة اللازمة من المؤسسة أو بعد انتهاء الرخصة وعدم التجديد، ويترتب عليها إيقاف النشاط وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وتشمل المخالفات أيضًا قيام مركز الاختبار بإجراء اختبارات لشهادات احترافية غير معتمدة من المؤسسة، أو ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية بعد إلغاء الاتفاقية مع الجهة المالكة أو استخدام الرخصة في غير الغايات التي أُصدرت لأجله، أو ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار في مقر غير معتمد من المؤسسة، أو عدم الالتزام بالمعايير والتعليمات، ودليل وتعليمات الاختبار الواردة المشار إليها بهذه الضوابط، أو عدم تحديث بنوك الأسئلة.

وفي معظم المخالفات يتم التخاطب مع المخالف فورا وتسوية مخالفته أو إلغاء الرخصة.

أبرز ملامح الضوابط والإجراءات الجديدة:

- تنظيم إجراءات الحصول على رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات.

- ضبط جودة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات.

- عدم جواز ممارسة أي نشاط يتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية أو نظم الاختبارات الخاصة بها، أو عمل مراكز اختبار بالمملكة العربية السعودية دون الحصول على موافقة المؤسسة.

- إلزام المشغِّل للشهادات الاحترافية والمهنية بإشعار المؤسسة عن جداول مواعيد جلسات الاختبار.

- إصدار الشهادات الاحترافية والمهنية من الجهات المالكة وتقديمها للمؤسسة لتصديقها قبل تسليمها لمراكز الاختبار أو المختبرين.

- تقديم تقارير إلكترونية ببيانات الشهادات المصدَّرة وأرقامها وأسماء المختبرين كل ”شهر“ للمؤسسة.

- تحديث الاختبارات اللازمة للشهادة دورياً بالتنسيق مع الجهة المالكة.

- تحديد المقابل المالي لإجراء الاختبارات ”40“ ريالاً لكل مختبر، وللتصديق على الشهادات ”50“ ريالاً لكل شهادة، وللترخيص لمركز اختبار ”500“ ريال، وتقييم وفحص نظام الاختبار للشهادة ”5000“ ريال، وعند التقدم بطلب إصدار أو تجديد رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية ”5000“ ريال، ولتقييم المحتوى العلمي للشهادة ”5000“ ريال.