السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال عقوبة تداول مواد غذائية ضارة

كشفت النيابة العامة أن كل من تسبب عمدًا في تداوُل مادة غذائية ضارة بالصحة، أو مغشوشة، أو ممنوعة؛ يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.
وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع ”X“ اليوم الاثنين، أنه يتم منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، بالإضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا، وإلغاء الترخيص.
وأوضحت النيابة العامة أن الغذاء: كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
وبينت أن سلامة الغذاء: هي مأمونيته وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
وأكدت النيابة العامة أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامة الغذاء المتداول في المملكة.
ودعت النيابة العامة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية عبر الرقم الموحد 989.